نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 225
المؤثّر في نظر العرف، هو
الصحيح عند الشارع. و ليس هذا حقيقة من التمسك بإطلاق الخطاب، فانّ الإطلاق انّما
يكون في مقابل التقييد و ليس الشك في المقام في التقييد، بل هذا تنزيل للخطاب على
المصاديق العرفية، ما لم يثبت ردع من الشارع، فان ثبت ذلك من قانون أهل المحاورة
فهو، و كان أصلا برأسه، في مقابل أصالة الإطلاق، و إلاّ لم تكن به عبرة.
عدم
جريان الاستصحاب مع الأمارة
قوله:
و التحقيق انّه للورود: (1) توضيحه: انّ الأخذ بدليل الأمارة في الخروج
عن الحالة السابقة ليس من نقض اليقين بالشك، بل باليقين بالحجّة بخلاف الأخذ
بالاستصحاب، فانّه وظيفة للشك، و لا يوجب الأخذ به خروج الشك عن كونه شكّا، و إلاّ
نافى الحكم موضوعه، فموضوع الأمارة باق مع جريان الاستصحاب بخلاف العكس، و كلّما
دار الأمر بين دليلين، كذلك وجب الأخذ بالذي يرفع موضوع صاحبه و في الحقيقة لا
معارضة بينهما، إذ بشمول أحدهما يقصر الآخر عن الشمول، و المعارضة فرع انحفاظ كلّ
من الشمولين في عرض شمول الآخر، و من ذلك يظهر بطلان التخصيص، فانّ التخصيص فرع
شمول العام في عرض شمول المخصص، و المفروض انّ دليل الأصل لا يشمل في عرض شمول
دليل الأمارة ليخصص به.
و
فيه، أولا: انّ دليل الاستصحاب و إن كان مغيا باليقين بالخلاف، لكن الظاهر: انّ
متعلق اليقين فيه هو اليقين بالواقع، كما انّ متعلق الشك فيه، هو ذلك لا بمطلق
اليقين، و لو بالحجة.
و
ثانيا: انّ اعتبار الأمارة أيضا انّما يكون في موضوع الشك، و عدم قيام حجة على
الواقع و التصريح بذلك، و ان لم يقع في دليل الاعتبار. لكن معلوم: انّ الأمارة لا
تكون مع اليقين بالواقع أو اليقين بالحجة، فكان الأخذ بدليل الأصل أيضا رافعا
لموضوع دليل الأمارة. فحصلت المعارضة، و كان ترجيح أحد الدليلين على الآخر بلا
مرجح.
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 225