responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 195

كانت متبادلة بين حادث و مرتفع، لكن ذاك الخيط الرابط لشتاتها. و الكلي الجامع بين متفرقاتها، في نظر العرف واحد مستمر، فكما ان تشتت الافراد لا يمنع عن وحدة ذلك الجامع، لذلك تبادلها لا يمنع عن استمراره. أ ترى انّ لحية زيد اليوم في نظر العرف غير لحيته قبل عام، فيقال: انّ هذه اللحية حادثة له، أم يقال: انّها باقية من أوان نموها إلى الآن، و كذلك أظفاره و سائر الأمور المتدرجة منه، و سائر النباتات، مع انّه عند اللاحق، ليس من السابق عين و لا أثر، و على ذلك يبتني جريان كثير من الاستصحابات الآتية، كالاستصحاب في الزمان و الزمانيات المتدرجة، و استصحاب النبوات، و استصحاب الأحكام، الشرائع السابقة، ثمّ مع الإغماض عن ذلك، فالوجه إطلاق القول بالمنع و بطلان القول بالتفصيل، فانّ مجرّد احتمال البقاء في صورة احتمال مقارنة فرد آخر للفرد الأول لا يجدي ما لم يكن محتمل البقاء هو المتيقن الحدوث.

قوله: بنفسه أو بملاكه: (1) المقارنة في الأحكام التكليفية لا يكون إلاّ بين الملاكين و لا يعقل بين الفعليتين و إلاّ لزم اجتماع الأمثال فإذا بطل أحدهما عن التأثير قام الآخر بالتأثير.

قوله: ليس إلاّ بشدة الطلب و ضعفه: (2) تقدم في مبحث الأوامر: عدم اختلاف الطلب بالشدة و الضعف، و انّه لا مراتب في الإرادة، و انّما الاختلاف في مراتب الحبّ و انّ الطلب لا يكون إلاّ إيجابيا، و انّ الاستحباب خارج عن حقيقة الطلب.

قوله: و يكون رفع اليد عنها مع الشك: (3) الظاهر التباس الأمر، فان النقض يصدق على رفع اليد عن كلّ أمر تركيبي، حصل الشروع فيه، كما في نقض الصلاة و الصوم و الحج، و بهذا الاعتبار يصدق النقض على رفع اليد عن الأمور التدريجية، كنقض التكلم و المشي و غيرهما. و امّا عنوان نقض اليقين بالشك فغير صادق، سيما على مذاق المصنف، من كون مصحح إطلاق مادة النقض هو لفظ اليقين دون المتيقن، إذ اليقين لم يتعلق إلاّ بجزء من ذلك الأمر التدريجي، و قد انتقض ذلك بيقين آخر، و الجزء الآخر المشكوك الحدوث لم يتعلق به يقين، بل اليقين تعلق‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست