responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 187

سابقا، مصداق للاستمرار، بل الاستصحاب ما كان بعنوان الاستمرار بل و لا مطلق ما كان الحكم فيه بعنوان الاستمرار ما لم يكن اليقين السابق دخيلا في الحكم بالاستمرار، و منه يظهر.

قوله: ليدلّ على القاعدة و الاستصحاب: (1) إن كان المراد من الاستصحاب استصحاب الطهارة الواقعية للأشياء، ففيه: انّ القضية المغياة غير متعرضة لها، و إن كان المراد استصحاب ما أفادته القضية المغياة، أعني طهارة المشكوك، ففيه: انّ طهارة المشكوك غير محكومة بالاستمرار في ظرف الجهل، بل هي بنفسها في ظرف الجهل، فالحالة السابقة بنفسها مستوعبة لأزمنة الجهل، فلا يبقى جهل آخر حتى يستصحب ما في هذا الجهل في ذلك الجهل، بل كلّ ما يفرض من جهل فهو بنفسه داخل في حكم المغيا، ثمّ انّ استفادة القاعدة من الرواية لا بأن تكون الغاية حدا من حدود الموضوع، بل تستفاد القاعدة منها. و إن كانت الغاية من حدود المحمول أو من قيود النسبة، أعني ثبوت المحمول للموضوع، فانّ المعنى لا يتغير بذلك، بل كان مفاد الجميع طهارة المشتبه، و كان الاختلاف في مجرد التعبير. فيقال تارة:

مشكوك الطهارة طاهر، و أخرى: المشكوك طهارته طاهر طهارة مستمرة إلى زمان العلم بحدوث القذارة. و ثالثة: الأشياء في ظرف الجهل بقذارتهما طاهر.

نعم، لو كان الحكم بالطهارة عند الشك بملاك عدم نقض يقين الطهارة، كان ذلك من الاستصحاب، لكنه بمعزل عن الرواية.

بيان الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي‌

قوله: و يؤيد ما استظهرنا منها: (2) بل يشهد ذلك على خلاف ما استظهره، فانّ قوله:

فإذا علمت تصريح بما هو المستفاد من قضيته حتى تعلم، مفهوما، و قوله: ما لم تعلم، فليس عليك بيان لمنطوقه. فيعلم انّ منطوق الرواية لا يزيد على ان ما لا يعلم قذارته، لا إلزام على المكلف من قبله. و امّا ما أفاده في مقام التعليل بقوله: لظهوره في انّه متفرع على الغاية فذلك حق، لكن لا ينتج ما ادعاه. فان الغاية هي التي أوجبت‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست