responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 166

كان محدثا ثمّ غفل عن حاله و صلّى، كان مقتضى الاستصحاب لو عممناه لمطلق عدم اليقين بالخلاف، بطلان صلاته، بمعنى عدم كونه مصداقا للمأمور به كمن، كان محدثا واقعا و صلّى غافلا ثم التفت.

قوله: فيشكل حصوله فيها: (1) هذا فيما لو أريد استصحاب اتصاف المتعلق بصفة الوجوب مثلا، امّا لو أريد استصحاب شخص ما كان من الوجوب، لاحتمال بقائه من جهة عدم دخل ما تخلف من القيود المحتمل دخلها، فجريانه ممّا لا ينبغي الريب فيه، لأنّ الموضوع فيه هو الوجوب دون الفعل، فيقال: الوجوب الشخصي الّذي قد كان سابقا هو باق إلى زمان الشك. نعم، لا يثبت به اتصاف الفعل الباقي بالوجوب إلاّ على القول بالأصل المثبت، و ما لم يثبت لا يحكم العقل بلزوم إتيانه فلو كان لثبوت الوجوب بنحو مفاد كان التامة أثر رتب و عاد الأصل موضوعيا بالنسبة إلى ذلك الأثر، و إلاّ لم يجر الأصل.

لا يقال: يجري الأصل على كلّ حال و يثبت الحكم، ثم يحكم العقل بوجوب تفريغ الذّمّة عنه على سبيل القطع، و ذلك لا يكون إلاّ بالإتيان بالفعل الناقص، فانّه يقال: لا معنى لتكليف لا يدعو إلى متعلقه و لو متعلقا معلوما على سبيل الإجمال، فأصل الطلب في المقام غير معقول، حتّى يلتمس المسقط له.

قوله: إلاّ انّه لمّا كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا: (2) انّما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا إذا كان النقض في لسان الأدلّة مسندا إلى المتيقّن، و امّا مع الإسناد إلى نفس صفة اليقين كما هو الواقع، فالنقض له لا يصدق إلاّ مع اتحاد الموضوع دقة، فانّ شخص ما كان له من اليقين هو الموضوع لحكم لا تنقض، و المفروض انّ يقينه كان متقوّما بقيد تخلف، فلا يقين له في الموضوع الباقي حتّى ينقضه أولا ينقضه، و لا وجه للمسامحة في نسبة اليقين إلى الباقي فيقال: قد كان على يقين من وجوب هذا، ثمّ نسبة النقض إليه، فانّ موضوع الحكم يتسامح فيه عرفا دون موضوع اليقين.

نعم، لو كان اليقين مأخوذا على وجه المرآتية إلى متعلقه، و كان النقض حقيقة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست