responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 69

هو رجوع القيد إلى مفاد الجملة أعني به ثبوت المحمول للموضوع فيكون مفاد زيد ضارب أمس مفاد زيد كان ضاربا (و اما) رجوع القيد إلى جزء مدلول المحمول و هو المبدأ ليكون مفاد زيد ضارب أمس مفاد زيد ضارب فعلا بالضرب المتحقق في الأمس فصحته غير معلومة ليحمل كلامهم على ذلك‌ قوله و يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية: (1) يعنى يؤيد كون المراد من الحال في العنوان حال التلبس لا زمان النطق و لا زمان التلبس اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان إذ لو كان المراد من الحال زمان النطق أو زمان التلبس لزم دلالة المشتقات على الزمان مع انها من جملة الأسماء ثم ان التعبير بالتأييد انما هو لعدم العبرة باتفاق النحاة لعدم حجيته و لو كان حجة لكان دليلا على المدعى لا مؤيدا له‌ قوله الدلالة على أحدهما بقرينة (2) سواء كانت القرينة قرينة على إرادة الزمان من اللفظ مجازا أو كانت القرينة دالة على الزمان بنفسها و بلا واسطة على نحو تعدد الدال و المدلول‌ قوله مع معارضتها بأصالة عدم: (3) إذا كانت أسماء الأجناس موضوعة للماهيات المهملة دون المرسلة المطلقة كما هو مختار المصنف (قده) وفاقا لسلطان العلماء لم يكن مجال لهذه المعارضة فان الماهية اللابشرط المقسمي خالية عن تمام الحدود بحيث لم يلحظ في جانبها سوى نفس الماهية متيقن الاعتبار في مدلول اللفظ و اما الخصوصية الزائدة فاعتبارها مشكوك فيه و الأصل عدمها (نعم) لو اخترنا ما نسب إلى المشهور في وضع أسماء الأجناس من اعتبار حد الإرسال و السريان في مدلولها لتمت هذه المعارضة (ثم) ان مسلك سلطان العلماء (قده) و ان كان يرد عليه ما ذكرناه في محله من ان المهمل غير قابل لأن يحكم عليه و الوضع ضرب من الحكم مضافا إلى ان الماهية المهملة في حكم الجزئية و الوضع لها كالحكم عليها فكما ان الحكم عليها لا يسرى إلى جميع المصاديق كذلك الوضع لها لا يسرى إلى جميع المصاديق و لازمه عدم صحة إطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة على جميع مصاديقها مع انه لا إشكال في صحة إطلاق اسم الجنس على كل واحد من مصاديق معناه الا انه على تقدير اختيار هذا المسلك لا دافع للإشكال المتقدم منا على المعارضة فتدبر قوله كما ان قضية الاستصحاب: (4) الموضوع في الاستصحاب المذكور لم يحرز بقائه لتردده بين ما هو باق جزما أعني به الأعم من المتلبس‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست