responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 66

بعين وجود افراده في الموطنين فالمعنى إذا قيد بقيد اللحاظ أعني به مفهوم اللحاظ لا شخصه كان كليا طبيعيا قابلا للانطباق على افراده الخارجية أعني بها المفاهيم الملحوظة باللحاظات الشخصية القائمة بالنفوس نظير مفهوم العلم الّذي هو كلي طبيعي قابل للانطباق على افراده أعني بها الصور العلمية الجزئية القائمة بالنفس كما انه إذا قيل المعنى بقيد اللحاظ الشخصي الخارجي كان حصة من المعنى الموجودة في الذهن و ذلك نظير المعنى بقيد الوجود الخارجي كمفهوم الإنسان المقيد بكونه موجودا بوجود زيد مثلا فانه حينئذ يكون في زيد حصة من حصص المعنى غاية الأمر انها حصة خارجية و المعنى المقيد باللحاظ حصة ذهنية قوله و منه ظهر عدم اختصاص الإشكال: (1) يعنى إشكال امتناع الصدق على الخارجيات يعم الأسماء أيضا على تقدير اعتبار قيد اللحاظ الاستقلالي في مداليلها كما ان دفع الإشكال في الأسماء بإنكار أخذ اللحاظ في مداليلها جار في الحروف أيضا و قد تقدم ان الإشكال بلزوم تعدد اللحاظ في مقام الاستعمال على تقدير اعتبار اللحاظ في مداليلها يعم الأسماء أيضا و قد استوفينا الكلام في مداليل الحروف فلا حاجة إلى الإعادة فراجع صدر الكتاب ليتضح لك حقيقة الحال‌ قوله و كون المبدأ في بعضها حرفة: (2) ليس المبدأ في شي‌ء من الموارد حرفة أو صناعة أو ملكة بل المبدأ في الجميع هي الفعلية و الاختلاف انما هو في أنحاء التلبس بذلك المبدأ الفعلي فانه قد يكون بنحو القيام بالفعل و قد يكون بنحو القيام بالملكة و هكذا و لكل من أطوار هذه النسب عين طور من أطوار الهيئات الاشتقاقية فهيئة ناجر تدل على نحو من النسبة و هيئة نجار على نحو اخر و المادة مادة واحدة لكن النسبة بهذه المادة الواحدة مختلفة فيها لا ان المادة في نجار استعملت في ملكة النجارة مجازا (نعم) المادة في مثل عادل و شجاع و جواد بنفسها ملكة و التلبس فيها مثل التلبس في ضارب و قاتل و آكل‌ قوله هو حال التلبس لا حال النطق: (3) ليس المراد من كلمة الحال في قولنا حال التلبس زمان الحال كما هو المراد بها في قولنا حال النطق بل المراد بها حالة التلبس أعني بها التلبس الفعلي و المراد من التلبس الفعلي ليس هو التلبس المتحقق في الخارج فان مداليل الألفاظ انما هي ذوات المعاني لا المعاني بقيد التحقق في الخارج و لذلك كان كلمة ضارب في زيد ضارب مستعملا في معناه الحقيقي إذا أريد به الصورة المتلبسة بالضرب‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست