responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63

قوله ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق في محل النزاع: (1) بل يبعد ذلك كل البعد ان لم نقل بعدم جوازه لعدم مناسبة و علاقة بين معنى المشتق الحقيقي و هذا المعنى العام الشامل للجوامد الا ان تكون الشباهة معنوية لكون الجوامد التي أريد إدراجها في مفهوم المشتق المبحوث عنه في المقام مشابهة بحسب المعنى للمشتق الحقيقي لأن معناها مؤلفة من ذات و تخصص بالمبدإ فتكون هي العلاقة المصححة لإطلاق لفظ المشتق عليها فيطلق لفظ المشتق على ما يعم الجوامد المنتزعة من الذات بلحاظ قيام عرض أو عرضي بها بعموم المجاز (ثم) ان ما ذكر (قده) من التعميم يستلزم دخول معظم الجوامد في محل البحث بل لو قيل ان ملاك البحث لا يختص بما كان مفهومه منتزعا من الذات بلحاظ قيام عرض أو عرضي بها بل يشمل المفهوم المنتزع من الذات بلحاظ ذاتياتها أيضا لكان هذا القول صوابا و عليه فلا يبقى شي‌ء من المفاهيم القابلة للانطباق على الذات خارجا عن البحث الا الاعلام الشخصية فأسماء الأجناس بأجمعها تكون داخلة في محل البحث لتقوم مفاهيمها من ذات أعني بها الجنس العالي و امر اخر ذاتي أعني به الفصل فان الفصل ذاتي بالنسبة إلى النوع المتقوم به فلفظ الإنسان حاك عن ذات ثابت له النطق فيقع البحث في ان هذا اللفظ مثلا هل وضع بإزاء ما ثبت له النطق فعلا أو بإزاء الأعم منه و مما انقضى عنه ذلك و من المقطوع به ان النزاع ليس بهذه السعة و الشمول و حينئذ لا بد من ذكر ضابط اخر لما هو المبحوث عنه و بيان ما به يمتاز الخارج من الداخل بعد عدم إمكان الالتزام بما هو قضية عموم ملاك البحث أعني به شمول البحث لسائر الجوامد أجمع الا الاعلام الشخصية المتعينة بإزاء الذوات بلا تحديد بحد خاص عرضي أو ذاتي إذ لا تفاوت بين ذات و ذات و حد خاص و حد و نسبة و نسبة فكل لفظ كان مدلوله مؤتلفا من ذات و تخصص بحد خاص ينبغي ان يكون محلا للبحث‌ قوله مع الدخول بالكبيرتين‌ (2) لا يعتبر الدخول بالكبيرة المرضعة الأخيرة بل لا يعتبر الدخول بالكبيرة المرضعة الأولى إذا كان اللبن لبنه فان ذلك امر معقول مع عدم الدخول و تحرم الصغيرة ح بعنوان انها بنته و حرمة البنت غير منوطة بالدخول بأمها (نعم) إذا كان اللبن لبن فحل اخر اعتبر الدخول بها في حرمة الصغيرة إذ حرمتها حينئذ تكون بعنوان الربيبة و حرمة الربيبة منوطة بالدخول بأمها (ثم) لا فرق في ابتناء نشر الحرمة على نزاع المشتق بين المرضعة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست