responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 51

أيضا فلا يمكن ان يقصد المتكلم تفهيم كل من المعنيين و اما القدر المشترك بين المعنيين أو أحد المعنيين مرددا فلم يوضع له اللفظ و لا يكون الغرض من الوضع لمعنى حصول تفهيم معنى اخر (و بالجملة) ما وضع له اللفظ لا يمكن افهامه و اما غيره فلا يكون افهامه غرضاً من الوضع فالوضع الاشتراكي يكون لغوا لا يترتب عليه الغرض المقصود و اللغو لا يصدر من الحكيم و قبيح في حكم العقل و ستعرف ما في الجوابين اللذين أفاد هما المصنف (قده) عما ذكرناه من الاستدلال (ان قلت) كيف الحال في الأوضاع المتعددة الصادرة من الواضعين وجدانا (قلت) لا بد ان يكون الوضع الأخير ناسخا للوضع الأول بعد قيام البرهان العقلي على امتناع تعدد الوضع على الحكيم لقبحه عقلا قوله لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة: (1) هذا الجواب نشأ من إدراج المستدل في البرهان المزبور مالا دخل له فيه أعني به قوله لخفاء القرائن لما عرفت من تمامية الاستدلال بدون ذلك فان الغرض من الوضع لا يكاد يكون إلا حصول التفهيم بنفس اللفظ و اما حصول التفهيم بمعونة القرينة فكونه غرضا يفضي إلى كون القرينة جزءاً من اللفظ الموضوع لمعناه و قد فرض ان اللفظ بنفسه هو تمام ما وضع لمعناه فهو تمام العلة المفهمة و تمام الواسطة في الإفهام و ما يتوسل به إلى إحضار المعنى في ذهن المخاطب (و بالجملة) لا يكون الغرض من الوضع حصول التفهيم بمعونة القرينة بل يصح ان يقال في تقرير برهان الاستحالة بان القرائن كثيرا ما تختفي فلا يحصل هذا الغرض و يجاب عنه بإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، بل الغرض من الوضع كما عرفت انما هو حصول تفهيم المعنى بنفس اللفظ و ذلك لا يتحقق في فرض الوضع الاشتراكي (ثم) ان الظاهر من عبارة الاستدلال إمكان اختفاء نفس القرائن على المخاطب بغفلته عنها و نحو ذلك لا إمكان خفاء دلالتها كي يقال في مقام الجواب عنه بإمكان الاتكال على القرائن الواضحة (فالصواب) في الجواب ان يقال بإمكان التحفظ على القرائن كي لا تختفي على السامع: قوله لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا: (2) الإجمال هو عدم حصول تفهيم الموضوع له تفصيلا مع تفهيمه في الجملة و قد عرفت ان الغرض من الوضع لا يكاد يكون عدم حصول تفهيم المعنى بل لا يكون الغرض منه إلا حصول تفهيم المعنى باللفظ الموضوع له فالغرض‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست