responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 25

متلقاة على جهة التقليد و السماع من النقلة فلا بد في الاتكال على التبادر من إحراز منشائه و لولاه لم يعتد به (و الظاهر) ان منشائه في كثير من الموارد هو الاستعمالات العرفية فيكشف التبادر عن المعنى العرفي و لا بد في إثبات اللغة بذلك من ضميمة أصالة عدم النقل‌ فقوله لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه‌ (1) محصل الإشكال هو ان التبادر لو كان معلولا لواقع الوضع يكشف عنه بطريق الآن و من الواضح انه ليس كذلك بل هو معلول للعلم بالوضع فكيف يعقل ان يكون علة للعلم بالوضع (و حلّ ذلك) هو ان في المقام علمين أحدهما علة و هو العلم الارتكازي و يوصف بالإجمالي و الاخر معلول و هو العلم بذلك العلم الأول و الالتفات إليه تفصيلا و حصوله في الحس المشترك المعبر عنه بالبنطاسيا فالموقوف غير الموقوف عليه و توهم الدور نشأ من الاشتراك في الاسم و إطلاق لفظ العلم على كلا العلمين (ثم) ان المراد من كون العلة هو العلم الارتكازي ليس بمعنى انحصار العلة فيه بل بمعنى ان العلة هو الأعم من العلم التفصيلي و الإجمالي الارتكازي فتوجد في ضمن الارتكازي أيضا و به يتخلص عن شبهة الدور قوله و اما فيما احتمل استناده إلى قرينة (2) لا يبعد جريان أصالة عدم القرينة في مثل ذلك و ان بناء العرف على حمل لفظ كل لغة على المعنى الّذي يرى إطلاق لفظه عليه من أهل تلك اللغة و لو دفعة واحدة أو فهمهم ذلك عند إطلاقه و لا يعبئون باحتمال ان ذلك من جهة القرينة و هذا معنى اعتبار أصالة عدم القرينة قوله و التفصيل ان عدم صحة السلب عنه‌ (3) مفاد الحمل الّذي هو الحكم بالاتحاد اما هو الاتحاد في المفهوم أو هو الاتحاد في الوجود أو سلب الاتحاد الأول أو سلب الاتحاد الثاني فهذه أربع صور اثنان منها و هو الحكم بالاتحاد بقسميه ان صحا و لم يصح سلب الاتحاد يكشفان عن الحقيقة و الأخريان و هما سلب الاتحاد بقسميه ان صحا يكشفان عن المجاز لكن إحدى كل من الأمارتين أمارة تامة على الحقيقة أو المجاز و الأخرى من كل منهما أمارة ناقصة و في الجملة (فالتي) هي أمارة الحقيقة بقول مطلق صحة الحمل بالحمل الأولى الذاتي الّذي ملاكه الاتحاد في المفهوم كصحة حمل الإنسان على الحيوان الناطق و عدم صحة سلبه عنه فان ذلك أمارة ان الحيوان الناطق عين معنى الإنسان أو ان استعمال لفظ الإنسان فيه حقيقة أبدا (و التي) هي أمارة لحقيقة في الجملة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست