responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 196

الكتاب موهمة بل ظاهرة في خلاف ما ذكرناه.

مبحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد

قوله و لا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب: (1) نبه بهذه العبارة على أمرين (الأول) انه ليس البحث في المقام كما يوهمه العنوان في متعلق الأوامر و النواهي فإن متعلقهما هي الطبائع من حيث هي من غير إشكال و ذلك لاشتمال مدلولي الأوامر و النواهي على الوجود و العدم، فان الأمر طلب الوجود و النهي طلب الترك و متعلق هذين المدلولين هو الطبائع فيكون معنى صل طلب وجود طبيعة الصلاة و معنى لا تشرب الخمر طلب ترك طبيعة شرب الخمر، بل البحث في متعلق الطلب الّذي هو جزء مدلولي الأمر و النهي و ان متعلق هذا الطلب هو الطبيعة أو الفرد (الثاني) ان المراد من الطبائع و الأفراد ليس هو الطبائع من حيث هي في قبال الطبائع من حيث الوجود فان الطبائع من حيث هي ما لم ينضم إليها الوجود أو العدم غير قابلة لتوجه الطلب إليها بل المراد هو الطبائع من حيث الوجود أعني مطلق الوجود و محض التحقق من غير نظر إلى شي‌ء من خصوصيات التحقق في قبال الوجود بتلك الخصوصيات فالنزاع بعد الفراغ عن اعتبار أصل الوجود في متعلق الطلب انما هو في اعتبار الخصوصيات الوجودية التي لا يخلو الوجود عن عدة منها على ان تكون الوجودات الخاصة ملحوظة عند الأمر و مأخوذة في حيزه على سبيل الإجمال مشار إليه بعنوان عام كما في الوضع العام و الموضوع له الخاصّ (ثم) ان ظاهر المصنف (قده) هو ان البحث في المقام (ليس عقليا) فان جواز تعلق الطلب بكل من الطبائع و الأفراد متسالم عليه عند الكل و يجوز لمولى التصريح بكل من الأمرين (و لا لفظيا) و فيما هو قضية صيغة افعل و لا تفعل بحسب وضعهما و الا كان استدلال المصنف (قده) بالوجدان في طلب شي‌ء و انه لا غرض للشخص في الأفراد أجنبيا، بل في فعلية تعلق الأوامر و النواهي حسب المتعارف الغالب في الأوامر و النواهي العرفية فيكون التعارف معينا لمتعلق طلب الشارع بعد قبول لفظه لكل من الأمرين و احتماله لكل من التعلقين مع عدم مانع عقلي أيضا عن شي‌ء من ذلك (إذا عرفت ذلك) فتوضيح الحال في المقام يتوقف على بيان ما تتعلق به الإرادة في الأفعال بالمباشرة فان المقامين من واد واحد (فنقول) إذا تعلقت الإرادة بالذهاب إلى السوق ثم‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست