responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 193

الأفعال يجب باختيار وجوبه و يحرم باختيار الحرمة فيه كما في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة إذا قلنا فيه بالتخيير و لا سيما التخيير الاستمراري و كذلك في تعارض الخبرين المتساويين في الجهات المرجحة (ثم) ان القائل بالترتب في فسحة من تصحيح الشرط المتأخر بعد إمكان جعل البناء على المعصية أو فراغ الظرف عن فعل الأهم و خلوه عن الاشتغال به شرطا قوله الأمر بغير الأهم بعد التجاوز: (1) التجاوز ينافى ما نرى من العقاب منهم على ترك الأهم كما ان الإرشاد إلى المحبوبية و المصلحة ربما يكون منافيا للغرض من تعين الإتيان بالأهم لأن ذلك ربما يوجب ترك الأهم و الاشتغال بالمهم لما فيه من تخفيف عقاب الأهم.

قوله و كنا نورد به على الترتب: (2) الإيراد بذلك على الترتب كالإيراد بان قضية الترتب هو الإتيان بالضدين في آن واحد فكما ان بطلان ذلك واضح فكذا هذا (و ذلك) لأن العقاب يقوم مقام الفعل و هو رياضة أخروية مكان الإطاعة التي هي الرياضة الدنيوية فالإيراد باقتضاء الترتب لعقابين في صورة مخالفة كلا الأمرين يساوق الإيراد باقتضائه لإطاعتين في عرض واحد فان اقتضائه لعقابين يكون بتبع اقتضائه لفعلين في عرض واحد و قد عرفت بطلان ذلك (و من ذلك ظهر) بطلان اقتضاء ترك الأهم العقاب التام في صورة إطاعة الأمر بالمهم فان الصورتين في الإيراد و دفعه من واد واحد (ان قيل) فعلى أي شي‌ء يعاقب في الصورتين و ما ذا يكون اقتضاء الأمرين في المقامين بعد عدم معقولية الترتب في العقاب (قلنا) العقاب يكون على ما فوته المكلف مما كان يمكنه تحصيله من الغرضين و هو مقدار الغرض الّذي يكون في الأهم و اما مقدار الغرض الّذي هو في المهم فهو فائت لا محالة و لا يمكن تحصيله فإذا عصى كلا الأمرين فالعقاب يكون بقدر عقاب الأهم و لكن لا بعنوان انه عقاب الأهم كما يعاقب بقدر عقاب أحدهما لا بعنوان خاص فيما إذا ترك المتزاحمين المتساويين في المصلحة و إذا عصى أمر الأهم خاصة عوقب على تفويت مقدار فضل الأهم على المهم لا على ترك الأهم رأسا و ذلك لإحرازه المقدار المشترك بينهما من الغرض بإتيان المهم و لم يفت مما يمكن إحرازه من الغرضين الا مقدار التفاضل بينهما قوله أمكن ان يؤتى بما زوحم منها: (3) هذا إذا كان الامتثال عبارة عن الإتيان بما يحصل غرض المولى من أمره بداعي إسقاط أمره و أما إذا كان الامتثال عبارة عن‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست