responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184

كون مراده من الشرط هو تقيد المشروط بالشرط لا ذات الشرط، فكلامه خارج عن محل البحث من جهتين بخلاف كلام المستدل المتقدم فانه خارج من جهة واحدة إذا ليس البحث في الوجوب النفسيّ المنتزع منه الشرط و لا في التقيد المعتبر في المأمور به بالأمر النفسيّ بل في ذات القيد و في الوجوب الغيري المترشح من ذلك الوجوب النفسيّ المنتزع منه الشرطية قوله و اما مقدمة الحرام و المكروه: (1) و السر في ذلك ان ترشح الحكم ليس بمناط ان المقدمة لا بد ان تكون تابعة لذيها في المحبوبية و المبغوضية كي يلزمه الترشح في الحرام و المكروه أيضا و تكون المقدمة مبغوضة بمبغوضية كي ذيها بل الترشح بمناط توقف إيجاد مطلوب المولى و امتثال تكليفه عليها و التوقف في جانب الواجب و المستحب حيث ان المطلوب وجودي يكون على جميع مقدمات الوجود فلأجل ذلك يجب الجميع و اما في جانب الحرام و المكروه حيث ان المطلوب هو الترك، و لا يتوقف ذلك على ترك المقدمات بل يمكن الترك مع الإتيان بجميع المقدمات فضلا عن البعض فلا يترشح الطلب من طلب الترك إلى ترك المقدمات (و من ذلك يظهر) سر الترشح في المقدمة التي تكون علة تامة لتحقق الحرام بحيث لا يبقى معها اختيار.

مبحث اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده و عدمه‌

قوله الاقتضاء في العنوان أعم: (2) لا نعهد للاقتضاء معنى يشمل العينية و الجزئية كي يكون كل شي‌ء مقتضيا لنفسه و كل مركب لجزئه فان الاقتضاء يقتضى الاثنينية و التعدد مع استلزام المقتضى بالكسر للمقتضى بالفتح فلا يطلق على أحد المتلازمين انه مقتض لصاحبه و لا على المقتضى بالفتح انه مقتضى لمقتضيه (نعم) ان كان الاقتضاء في العنوان بمعنى الدلالة صح ان يرادا منه الدلالة بالمعنى العام الشامل للمطابقية و التضمنية و الالتزامية، لكن ليس البحث في المقام في الدلالة بل في ثبوت التأثير للطلب الواقعي النّفس الأمري في إرادة الضد، فيكون العنوان على ما ذكرناه مطابقا للقول بالاقتضاء من باب المقدمية دون الاقتضاء من باب مطلق الاستلزام فضلا عن العينية و الجزئية، فكل الأقوال ما عدا الأول تخرج عن العنوان مع كونها من أقوال المسألة و هذا من قصور العنوان (فالأولى ان يقال) انه مع الأمر بأحد الضدين أو الأضداد هل يكون‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست