responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 147

التفاوت المذكور حسب تصريحه السابق بين مطلق الواجبات المطلقة معلقة كانت أو منجزة فلو كان ذلك علة لتسميته بالمعلق لزم تسمية جميع الواجبات المطلقة بالمعلق‌ قوله التي لا يكاد يقدر عليها: (1) بل تجب مطلقا كان قادرا عليها في زمان الواجب أولا (نعم) مع القدرة تجب موسعا و مع عدمها تجب مضيقا قبل الوقت‌ قوله منجزا كان أو معلقا (2) هذا التعميم قد استفيد من قوله و لو كان امرا استقباليا، فلا وقع لذكره ثانيا فان هناك تعميمان تعميم في المادة و المتعلق للحكم من حيث كونه منجزا أو معلقا و آخر في الحكم من حيث كونه معلقا أو منجزا و كلاهما مذكوران في كلامه قبل هذه العبارة قوله فيما إذا لم يكن مقدمة للوجوب: (3) هذا الاستثناء (منقطع) ان كان المراد من مقدمة الوجوب ما كانت مقدمة له نحو الشرط المقدم كما هو قضية تعليله للاستثناء يكون هذا النحو من الطلب طلبا للحاصل لما سيجي‌ء من ان طلب المقدمة الوجوبية بنحو الشرط المتأخر ليس طلبا للحاصل (و متصل) ان كان المراد منها مقدمة الوجوب بنحو الشرط المتأخر لكن تعليله للاستثناء لا يلائم إرادة ذلك و وجه الانقطاع و الاتصال واضح إذ على الأول لا وجوب لذي المقدمة قبل المقدمة فلا تدخل تحت مناط وجوب المقدمة الّذي هو عبارة عن وجوب ذيها فلا حاجة إلى إخراجها بخلافه على الثاني حيث ان وجوب ذي المقدمة قبل المقدمة فعلى و حسب الضابط المذكور تجب جميع مقدماته الوجودية حتى المتوقف عليها وجوبه فتقع الحاجة إلى إخراجها قوله كما إذا أخذ عنوانا للمكلف: (4) المأخوذ عنوانا للمكلف من قبيل شرائط الوجوب بنحو الشرط المقارن فيدخل تحت الاستثناء الأول (نعم) مورد الشرط و محله هو المكلف فقبل حصول هذا العنوان لا يتوجه تكليف كي يقال لا يجب تحصيل هذا العنوان لأنه أخذ على نحو لا يجب تحصيله فالمأخوذ على نحو لا يجب تحصيله من المقدمات الوجودية للواجب المطلق منحصر في الشق الثاني من الشقين الذين ذكرهما المصنف (قده) (بل أقول) ان الكلمة الجامعة للمقدمات غير الواجبة بالأعم من مقدمات الوجوب و الوجود و ميزها عن المقدمات الواجبة هي ان كل واجب أراد المولى سد تمام ما يتصور فيه من الاعدام المتطرقة إليه حتى ينتهى إلى الوجوب البتة (فهو مطلق) و لا محالة تجب جميع مقدماته من غير استثناء و كل واجب كان بعض الاعدام المتطرقة إليه غير مبغوض للمولى بحيث لا يريد قلب كل ما يتصور

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست