responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 388






يجري فيه الاستصحاب.
و أما الصورة الثانية، و هي الشك في بقاء الفرد المردد لا من جهة اليقين بارتفاع أحد الفردين، بل من جهة أخرى - كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم شك في زوال نجاسته بسبب احتمال ورود مطهّر من مطر أو غيره عليه - فقد ظهر حكمها مما تقدم، حيث ان عنوان الفرد المردد لم يرد في دليل موضوعا لحكم شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، كما لا يجري في كل واحد من الفردين معينا، لانتفاء اليقين بالخصوصية، إذ لم يتعلق ذلك إلاّ بعنوان أحدهما المردد الّذي لا أثر له إلاّ لزوم الاجتناب عنهما، و هو حكم عقلي مترتب على تنجيز العلم، و معه لا حاجة إلى جريان الاستصحاب فيه، بل لا وجه له، لما أشير إليه سابقا من عدم جريانه في موارد قاعدة الاشتغال. هذا ما يتعلق بمهمات مباحث الأمر الأول أعني استصحاب الفرد المردد.
استصحاب المفهوم المردد و أما الأمر الثاني و هو استصحاب المفهوم المردد - كتردد مفهوم الكرّ بين ما بلغ مكسرة ثلاثة و أربعين شبرا إلاّ ثمن شبر كما هو المشهور بناء على كون كل بعد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار و نصف شبر. أو ستة و ثلاثين شبرا بناء على كون بعده العمقي أربعة أشبار، و كل واحد من بعديه الآخرين ثلاثة أشبار. أو سبعة و عشرين شبرا بناء على كون كل من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار. و كتردد مفهوم النهار بين ما ينتهي باستتار القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية. و كتردد مفهوم الرضاع الناشر للحرمة بين ما بلغ عشر رضعات أو خمس عشرة رضعة. و كتردد مفهوم العدالة بين ترك الكبائر فقط أو مع الاجتناب عن منافيات المروة. و كتردد مفهوم الغناء بين الصوت المشتمل على مطلق الترجيع أو خصوص الترجيع المطرب المناسب لمجالس اللهو و محافل الطرب، إلى غير ذلك من المفاهيم المرددة بين ما يعلم بارتفاعه و ما يعلم ببقائه - فقد ظهر مما تقدم في الفرد المردد عدم صحة

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست