من أن الاستصحاب لا يكون إبقاءً لمطلق الطهارة الثابتة في المغيا، بل خصوص الواقعية كي يتعبد ببقائها ظاهراً. و إرجاع الغاية إلى الجامع بين الطهارتين أي الحكم باستمرار كل منهما ممنوع، فان الاستصحاب هو الأول لا الثاني، لكفاية نفس الشك فيه في الحكم بطهارة الشيء ظاهراً. و إرجاع الغاية إلى بعض أفراد الجامع تفكيك في مفاد المغيا الدال على الطهارتين بلا موجب. و قد تحصل من مجموع ما تقدم: أن الجمع في مفاد روايات الحل و الطهارة بين الحكم الواقعي و الظاهري و الاستصحاب كما اختاره المصنف في الحاشية كالجمع بين الأخيرين و هما قاعدتا الطهارة و الاستصحاب كما ذهب إليه صاحب الفصول على أحد الاحتمالين في كلامه كالجمع بين الحكم الواقعي و الاستصحاب كما صنعه في المتن غير ظاهر. و عليه فالحق ما عليه المشهور و جلّ من تأخر عن المصنف من عدم دلالتها إلاّ على قاعدتي الحل و الطهارة، و ذلك لأن الصدر و ان كان ظاهراً في بيان الحكم الواقعي خاصة، لكون «شيء» مشيراً إلى ذوات الأعيان الخارجية و الأحكام المتعلقة بها، إلاّ أن الذيل - و هو حتى تعلم - قرينة على إرادة الشيء بعنوان كونه مشكوك الحكم بعد وضوح امتناع تقيد الحكم الواقعي بالعلم بالخلاف، و ذلك لانطباق ضابط القرينة على الغاية دون الصدر، لأن كل ما يتكفل لبيان قيام العرض بالمحل كالفعل و الفاعل و المبتدأ و الخبر فهو ذو القرينة و هو ركن الكلام، و كل ما يتكفل لبيان الملابسات و يرجع إلى كيفية قيام العرض بالمحل فهو القرينة، فإذا قال: «جاء زيد راكباً» كان الفعل و الفاعل ذا القرينة و الحال قرينة، لأنه يتعرض لكيفية قيام العرض و هو المجيء بالمعروض، و كحديث «لا تعاد» بالنسبة إلى أدلة الأجزاء و الشرائط، فانه يتكفل كيفية دخل الجزء و الشرط من حيث إطلاق الدخل أو الاختصاص بحال الذّكر إلاّ في الخمسة المستثناة. و هذا الضابط ينطبق على المقام، لتكفل المغيا لثبوت المحمول لذات الموضوع،