قال: «قلت له [1]: أصاب ثوبي دم رعاف [2] أو غيره [3] أو شيء من المني فعلّمت [4] أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئاً، و صليت، ثم اني ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة و تغسله.
الصلاة و السلام كما في علل الصدوق«»فالأمر أوضح، فانه رواها عن أبيه عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام، و هذا السند حسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور و صحيح بناءً على المختار من ثبوت وثاقة إبراهيم، فلا إشكال من ناحية السند. ثم ان صاحب الوسائل لم يذكر هذه الصحيحة جملة بل وزّعها على أبواب متفرقة من أحكام النجاسات، فلاحظها في باب 7 و 37 و 42 و 44.
>[1] هذه الرواية المباركة اشتملت على جملة من الفروع لا بأس بالإشارة إليها قبل بيان مورد الاستدلال بها على الاستصحاب، و هذا أولها، و هو حكم نسيان نجاسة الثوب في الصلاة بعد العلم بها، و أجاب عليه السلام بوجوب غسل الثوب، و إعادة الصلاة، و قد تضمن هذا الحكم روايات أخرى أيضا مع التعليل في بعضها بأنه عقوبة لنسيانه، دون الجاهل.
[2] قال في مجمع البحرين: «هو بضم الراء: الدم الّذي يخرج من الأنف يقال: رعف الرّجل من بابي قتل و نفع، و الضم لغة إذا خرج الدم من أنفه، و الاسم الرعاف، و يقال الرعاف الدم نفسه، قاله في المصباح». و عليه ف «رعاف» هنا نعت أو عطف بيان ل «دم» و ليس مضافاً إليه.