الاستيقان بالنوم الّذي يكون رافعاً له، فإذا أحرز المقتضي و هو الوضوء و شك في الرافع و هو النوم بنى على عدمه. و أجاب المصنف عنه في الحاشية بظهور قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» في وحدة متعلقي اليقين و الشك، فالمعنى: لا تنقض اليقين بشيء بالشك فيه لا بالشك في رافعه. و عدم وجوب الوضوء مع الشك في النوم انما هو لتحقق الشك في الوضوء و ارتفاعه، فنهى الشارع عن نقض اليقين به بمجرد الشك فيه و ان كان منشأ الشك في بقائه الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود، و هذا المعنى كما ترى أجنبي عن قاعدة المقتضي و المانع، لتعدد متعلق الوصفين فيها حقيقة، لتعلق اليقين فيها بالمقتضي و الشك بالرافع، و لم يتعلق الشك بالمقتضي أصلاً، لكونه معلوماً مطلقاً سواء شك في وجود الرافع أم لا، و من المعلوم ظهور «لا تنقض اليقين بالشك فيه» في اتحاد المتعلق و معاندة وصفي اليقين و الشك بتعلق الأول بالحدوث و الثاني بالبقاء، فإرادة القاعدة من «لا تنقض» تتوقف على تقديرٍ، بأن يقال: «لا تنقض اليقين بالمقتضي بسبب الشك في رافعه» و لا ملزم بذلك. هذا ما أفاده المصنف في الحاشية«»و وافقه غيره، و حيث ان هذه القاعدة مما شيّد أركانها بعض المحققين و رتّب عليها كثيراً من الأصول اللفظية و العملية و ارتضاها بعض أجلة تلامذته من المعاصرين رأينا من المناسب التعرض لشطرٍ من الكلام حولها، فنقول و به نستعين: انه ينبغي لتوضيح المقصود منها تقديم مقدمة، و هي: أن المراد بالمقتضي في هذه القاعدة على ما يستفاد من كلماتهم هو ما يصلح لأن يترشح منه الوجود و يترتب عليه الأثر، و بتعبير بعض الأعاظم من أساتيذنا (قده): «المقتضي هو ما يعطي الوجود» فهو قوام أجزاء علّة وجود الشيء فلا يطلق