responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 109
بحسب البناء و العمل [1] لا الحقيقة، لعدم [2] كون الانتقاض بحسبها [بحسبهما] تحت الاختيار سواء كان متعلقاً باليقين كما هو [3] ظاهر القضية، أم بالمتيقن، أم بآثار اليقين بناءً [4] على التصرف فيها بالتجوز [5] أو الإضمار [6]،
بما فيه اقتضاء البقاء و تعلقه بما ليس فيه ذلك، لوضوح صدق الإبقاء عملاً في كلتا الصورتين على حدٍّ سواء في نظر العرف. و عليه فمن حيث ا لهيئة أيضا لا سبيل لاستفادة اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع، هذا.
و قد اتضح أيضا عدم الوجه في التصرف في «لا تنقض» بإرادة المتيقن من اليقين، أو الإضمار بإرادة آثار اليقين كما ذكره الشيخ بناء منه على كون النقض محمولاً على معناه الحقيقي لو بني على أحد هذين التصرفين. و ذلك لما عرفت من عدم كون النقض حقيقياً على كل تقدير، فلا يجدي التصرف المزبور في صحة حمل النقض على معناه الحقيقي.


>[1] عطف تفسيري للبناء كما قد يعبر عنه أحياناً بالبناء العملي، الّذي هو المطلوب في الاستصحاب و سائر الأصول العملية دون البناء القلبي و الالتزام النفسانيّ، و ضمير «منها» راجع إلى «الهيئة» و «بحسب» متعلق ب «الانتقاض».

[2] تعليل لقوله: «فلا محالة يكون...» و ضمير «بحسبها» راجع إلى الحقيقة.

[3] أي: تعلق النقض باليقين ظاهر قوله: «لا تنقض اليقين» بحسب الوضع الأدبي، لكون اليقين مفعولاً ل «لا تنقض».

[4] قيد لكل من «المتيقن و آثار اليقين» و هما الاحتمال الثالث و الثاني من الاحتمالات الأربعة المتقدمة، و ضمير «فيها» راجع إلى القضية.

[5] يعني: المجاز في الكلمة بإرادة المتيقن من اليقين.

[6] بتقدير «الآثار» أي: آثار اليقين. و هذا و ما قبله من التجوز تعريض
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست