responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 106
و الشك ذاتاً و عدم ملاحظة تعددهما زماناً، و هو [1] كافٍ عرفاً في صحة اسناد النقض إليه و استعارته [2] له بلا تفاوت في ذلك [3] أصلاً في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن. و كونه [4] مع المقتضي أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضي تعيُّنه [تعيينه‌] لأجل قاعدة «إذا تعذرت الحقيقة» فان [5] الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر
الحيوان المفترس هو الواجدية لجميع صفات الأسد، لا خصوص الشجاعة التي هي إحدى صفاته.


>[1] أي: اتحاد متعلقي اليقين و الشك ذاتاً كافٍ في صحة اسناد النقض إلى اليقين.

[2] أي: استعارة النقض لليقين، و هو عطف تفسيري ل «صحة اسناد».
و وجه الاستعارة تشبيه اليقين بالأمر المبرم المستحكم، و إثبات أثره و هو الانفصام للمشبّه، فالمقصود من التشبيه إثبات قابلية اليقين للانتقاض، فيكون نظير «و إذا المنية أنشبت أظفارها».

[3] أي: في صحة اسناد النقض إلى اليقين. و الحاصل: أن تمام المناط في صحة إطلاق النقض على شي‌ء هو إبرامه و اقتضاؤه للبقاء سواء أ كان الشك فيه للشك في المقتضي أم الرافع، و يشهد له صحة إطلاق النقض في مورد انتفاء المقتضي كصحته عند وجود الرافع، فيقال: «التيمم ينتقض عند وجدان الماء» كما يقال: «ينتقض بالحدث» بلا تفاوت بين الاستعمالين عرفاً.

[4] مبتدأ خبره «لا يقتضي» و ضميره راجع إلى النقض، و هو دفع توهم تقدم بيانه بقولنا: «فان قلت: ان اسناد النقض... قلت: و ان كان ذلك أقرب... إلخ».

[5] تعليل لقوله: «لا يقتضي». و قد تقدم تقريبه في قولنا: «قلت: و ان كان ذلك أقرب... إلخ».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست