كما في بعض التقريرات«». و ذلك لمرجعية عموم قاعدة السلطنة الّذي هو دليل اجتهادي، و معه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. مضافا إلى: أن أصل البراءة أيضا حكم امتناني لا يجري في مورد ينافي الامتنان، حيث ان جواز تصرفه يوجب تضرر الجار كما لا يخفى. هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي. و أما الحكم الوضعي فالظاهر أنه لا مانع منه، و لا منافاة بين الجواز التكليفي و الحكم الوضعي أعني الضمان، فان ملاك الأول هو عموم سلطنة الملاك على التصرف في أملاكهم، و ملاك الثاني قاعدة الإتلاف الّذي هو من موجبات الضمان من دون تقيده بالعلم و الظن، بل المدار على صدق الإتلاف، فلو ظن أن الكأس الكذائي ماله، فأتلفه، ثم انكشف أنه مال غيره، فلا شبهة في ضمانه له، فالعلم و عدمه دخيلان في الإثم و عدمه، لا في الضمان و عدمه. ثم ان المراد بالضرر المبحوث عنه هو الضرر العرفي سواء كان تلف العين أم نقصها كانفطار جدار الجار بسبب ورود الضرب العنيف عليه، و هذا هو الضرر العيني. و أما الضرر الحكمي كسد أبواب ضوء الشمس و القمر و الهواء عليه بسبب تعلية البناء، ففي لحوقه بالضرر العيني وجهان أوجههما العدم، لعدم صدق الضرر عرفا على ذلك، و انما هو عدم الانتفاع، و إذا شك فيه فالأصل عدم الحرمة. نعم يشمل قاعدة نفي الضرر منع ملاك المنافع عن استيفائها كمنع الفقراء و الزوار من الانتفاع بالخانات و غيرها من الموقوفات التي يملك الموقوف عليهم منافعها، لصدق الضرر على استيفاء المنفعة كالاستيلاء على العين هذا. كما أن المراد بالمال هو العرفي أيضا، فيشمل جميع الأموال مما كانت موجودة في زمان صدور الروايات و مما لم تكن موجودة فيه، بل حدثت بعده. نعم لا يشمل الأموال العرفية التي ألغى الشارع ماليتها كالخمر و الخنزير