responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 641






فالمتحصل: أن زيارته و إقامة عزائه عليه الصلاة و السلام مع اقترانهما بالضرر و الحرج غالبا خارجتان عن عموم قاعدتيهما تخصصا أو تخصيصا. فلا وجه للقول بحرمتهما لهاتين القاعدتين كما قيل. اللهم اجعلنا من شيعته و زواره، و المقيمين لعزائه، و الباكين عليه، و من الطالبين بثاره مع وليّه الإمام المهدي حجة أهل البيت عجل اللّه تعالى فرجه الشريف و صلى عليه و على آبائه الطاهرين و جعلنا فداه.
9 - حرمة إيراد الضرر المتوجه إلى النّفس على الغير
الأمر التاسع: مقتضى حديث نفي الضرر عدم جواز إضرار إنسان بغيره لدفع الضرر المتوجه إلى نفسه، حيث ان جواز الإضرار بالغير حكم ضرري، فلا جعل له، أو الإضرار به موضوع ضرري لا حكم له‌ ، أو هو منهي عنه و حرام.
و كذا مقتضى الحديث المزبور عدم وجوب دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه بداهة أن وجوب دفعه عن الغير كذلك حكم ضرري، فهو مرفوع، أو دفع الضرر عن الغير بتحمله عنه موضوع لا حكم له.
و يترتب على الأول حكم المشهور بعدم جواز اسناد الجدار المخوف وقوعه إلى جذع الجار، حيث انه إضرار بمالك الجذع لدفع الضرر المتوجه إلى مالك الجدار من ناحية انهدام حائطه.
لكن المحكي عن شيخ الطائفة جواز ذلك مدعيا لعدم الخلاف. و الظاهر أن مراده صورة خوف تلف نفس محترمة من وقوع الحائط، فان وجوب حفظ النّفس المحترمة يقتضي ذلك، مع ضمان أجرة المثل لمالك الجذع، إذ وجوب حفظها لا يقتضي الا ارتفاع سلطنة مالك الجذع على المنع عن الإسناد المزبور، و أما مالية الجذع فلا وجه لارتفاعها.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست