responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 528
و دليل نفي الضرر مثلا [1]، فيعامل معهما معاملة المتعارضين [2] لو [3] لم يكن
يتخير أو يرجع إلى ما يقتضيه الأصل في المسألة.
و ان كان المقتضي له في كليهما مطلقا حتى في ظرف الاجتماع كإنقاذ الغريقي ن المؤمنين - حيث ان الملاك في إنقاذهما حتى حال الاجتماع موجود، و عدم قدرة المكلف على إنجائهما معا مانع عن امتثال أمر كليهما، لكون إنقاذ أحدهما حرجيا و الآخر ضرريا، لتوقفه على بذل مال كثير مضر بحاله مثلا - عومل معهما معاملة التزاحم من تقديم ما هو أهم ملاكا كما إذا كان أحدهما عالما عاملا على الاخر. و التخيير مع عدم إحراز أهمية الملاك في أحدهما.


>[1] كالأمثلة المتقدمة من حفر البئر و شرب التتن و نذر الصلاة في مسجد معين.

[2] من الترجيح، أو التخيير، أو التوقف و الرجوع إلى الأصل العملي، و ضمير «معهما» راجع إلى «دليلي العارضين».

[3] قيد ل «فيعامل» يعني: لو لم يكن توارد دليلي العارضين من باب تزاحم المقتضيين و هما ملاكا تشريع الحكمين، فان كانا من هذا الباب عومل معهما معاملة التزاحم، لأنهما حينئذ من صغرياته، و يكفي في إحراز المقتضي في كليهما إطلاق دليلي العارضين الشامل لجميع الحالات التي منها حال الاجتماع، و هذا الإطلاق متبع إلى أن يقوم دليل من الخارج على عدم المقتضي في أحدهما حال الاجتماع، فيعامل معهما حينئذ معاملة التعارض.
و لعل قوله (قده): «لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين» مع ظهور كل عنوان ثانوي في كونه مقتضيا و ذا ملاك للحكم و عدم المجال معه للترديد بقوله:
«لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين» ناظر إلى أدلة خصوص العناوين الثانوية الواردة مورد الامتنان، حيث انها لا تجري فيما يلزم من إجرائها خلاف الامتنان، فدليل نفي الضرر لا يشمل المورد الّذي يلزم من جريانه فيه الحرج.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست