responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 497
القطع بصدور بعضها [1]

بالتواتر هنا التواتر الإجمالي، و هو القطع بصدور بعض الروايات الواردة في قضايا متعددة غير مرتبطة، كما إذا وردت رواية في وجوب سجدة السهو لكل زيادة و نقيصة مثلا، و رواية في وجوب القصر على المسافر، و رواية في وجوب التمام على المقيم عشرة أيام أو العاصي بسفره، و هكذا، فان العلم الإجمالي بصدور بعضها يسمى بالتواتر الإجمالي، فيقال فيما نحن فيه: يعلم إجمالا بصدور رواية من روايات قاعدة الضرر، و ضمير «به» راجع إلى «تواترها» و ضميرا «تواترها، بعضها» راجعان إلى الروايات.


>[1] و هو موافق لما ذكره أيضا في بحث حجية الخبر من المتن و حاشية الرسائل من «أن كثرتها توجب القطع بصدور واحد منها، و هو كاف في الحجية».

و موردا للتواتر المعنوي ان كان نقلها بألفاظ مختلفة، كشجاعة مولانا أمير المؤمنين المنقولة متواترا بنقل ما صدر منه صلوات اللّه عليه في الحروب، فان القضايا الصادرة منه عليه السلام في الحروب و ان كانت على أنحاء مختلفة، لكنها بأسرها تحكي عن شجاعته عليه السلام، فتكون الشجاعة حينئذ من المتواتر المعنوي.
لكن على تقدير اعتبار وحدة القضية في التواتر المعنوي يندرج هذا في التواتر الإجمالي، دون المعنوي. الا أن اعتبار وحدة المورد غير معلوم، فالتواتر منحصر في اللفظي و المعنوي، و التواتر الإجمالي الّذي أفاده المصنف من الاختلاف لفظا و معنى أجنبي عن التواتر المصطلح عندهم كما نبهنا عليه في بحث حجية الخبر الواحد.
فالإنصاف أن كثرة روايات الباب ان بلغت حدّ التواتر و لم تكن المرسلات عين المسندات و لم تكن مضامينها وقائع مختلفة كانت من التواتر المعنوي، و ان كانت وقائع مختلفة لم يفد التواتر الإجمالي بالمعنى المذكور في المتن شيئا
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست