responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 496
لفظا [1] و موردا [1] فليكن المراد به [2] تواترها إجمالا بمعنى
إلاّ به فهو واجب. و احتمال عدمه لإمكان استلزامه الضرر بأن يحيط بمال الراهن و الضرر منفي بالحديث المتواتر ضعيف، و لا وجه له عندي...»«».


>[1] هذا إشكال على دعوى التواتر، و محصل الإشكال: أن التواتر بكلا قسميه من اللفظي و المعنوي مفقود هنا، إذ التواتر اللفظي و هو حصول التواتر على لفظ أو ألفاظ مخصوصة كحديث الغدير غير حاصل هنا قطعا، لوضوح عدم تحقق التواتر على كلمة «لا ضرر و لا ضرار». و كذا التواتر المعنوي، و هو حصول النقل المتواتر على قضية خاصة بألفاظ مختلفة، كتواتر شجاعة المولى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين بنقل ما صدر منه صلوات اللّه عليه في الحرب مع عمرو ابن عبد ود من قتله مع كونه لعنه اللّه من أشجع شجعان العرب، فان التواتر المعنوي أيضا مفقود في المقام، لعدم مورد واحد نقل متواترا كالشجاعة، لتعدد الموارد هنا، فان مورد بعض نصوص الباب قصة سمرة، و مورد بعضها الاخر الشفعة، و بعضها الاخر منع فضل الماء، و بعضها شي‌ء آخر.
و بالجملة: فالتواتر اللفظي و المعنوي يشتركان في وحدة المورد، و يفترقان في اعتبار وحدة اللفظ أو الألفاظ في الأول، و الاختلاف في الثاني.
فملخص الإشكال على التواتر: أن التواتر الّذي ادعاه الفخر (قده) لا لفظي و لا معنوي، و لذا التجأ المصنف إلى توجيه التواتر بالإجمالي. و ضميرا «تواترها، اختلافها» راجعان إلى الروايات.

[2] هذا إشارة إلى دفع الإشكال المزبور، و محصله: أنه يمكن أن يراد
[1] مقتضى هذه العبارة اعتبار الاتفاق الموردي في التواتر اللفظي و المعنوي بأن تكون قضية شخصية موردا للتواتر اللفظي ان كان نقلها متواترا بألفاظ معينة،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست