استحباب إعادة التمام جماعة في غاية الغرابة، بل ينبغي أن يعد استحباب إعادته مستبعدا جدا. و الحاصل: أن المقام أجنبي عن باب تبديل الامتثال، لما عرفت من اعتبار أمرين فيه كلاهما مفقود هنا. أما الأول فلأن التمام علة تامة لسقوط الغرض، و ليس مقتضيا له، و المقدار الزائد منه القائم بالقصر الفائت بفعل التمام ليس قابلا للتدارك بالإعادة على ما هو قضية قوله عليه السلام: «لا يعيد». و أما الثاني، فلأن المفروض كون التمام مسقطا، لا واجبا متعلقا للأمر حتى يعد فعله امتثالا، و الإتيان به ثانيا تبديلا للامتثال. فالنتيجة: أنه لا مجال لقياس المقام بمسألة جواز تبديل الامتثال، لما عرفت من أجنبيته عنها. الثالث و الرابع: ما في تقرير بعض أعاظم العصر (مد ظله) من قول المقرر: «و فيه أولا: أن التضاد انما هو بين الأفعال، و أما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال. و ثانيا: أن المصلحتين ان كانتا ارتباطيتين فلا وجه للحكم بصحة المأتي به مع فرض عدم حصول المصلحة الأخرى. و ان كانتا استقلاليتين لزم تعدد الواجب و تعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا، و هو خلاف الضرورة»«». أما الإشكال الأول فلم يتضح لنا مقصوده (مد ظله) منه، إذ الملاكات بناء على مبنى مشهور العدلية من كونها في المتعلقات هي من خواص الأفعال و الآثار الوضعيّة لها، و كما يمكن وقوع التضاد في الأمور الخارجية ذوات الآثار، كذلك