خاتمة في شرائط الأصول [1] أما الاحتياط [2] فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا [1] بل يحسن شرائط الأصول العملية [1] و هي الاحتياط و البراءة بقسميها و أصالة التخيير.
[2] الّذي موضوعه احتمال الحكم الواقعي، و فائدته المترتبة عليه هي الإحراز العملي للواقع على تقدير ثبوته، لكن شيخنا الأعظم (قده) جعل هذا الإحراز العملي موضوع الاحتياط، حيث قال: «و يكفي في موضوعه - أي الاحتياط - إحراز الواقع المشكوك فيه به» فتدبر.
[1] الا إذا احتمل أداء الاحتياط بدون الفحص إلى ترك واجب أهم، كما إذا صرف ماءه في الوضوء مع احتمال وجوب صرفه فيما هو أهم من الوضوء فانه يجب عليه الفحص لئلا يفوت عنه الواجب الأهم بتقصيره، كما يجب الفحص في البراءة. و مجرد كون الاحتياط انقيادا إلى المولى لا يجوّز ترك الفحص، و لا يرفع قبح تفويت الواجب عقلا. و بالجملة: لما كان حسن الاحتياط عقلا لكونه محرزا للواقع على فرض ثبوته فلا بد من اعتبار عدم مزاحمته لما يوجب قبحه.