responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 12



المحتملات كما سيأتي. و حينئذ فالأدلة النافية للتكليف - بعد فرض شمولها لأطراف العلم الإجمالي - لا بد من تخصيصها، لقيام القرينة العقلية عليه، و هي استلزام شمولها للأطراف للترخيص في المعصية، ضرورة أن المعلوم بالإجمال واجد للمرتبة الأكيدة من البعث و الزجر، و لا يرضى الحاكم بالمخالفة أصلا، و لازم الاذن في الاقتحام عدم لزوم موافقته على بعض التقادير و هو كون الطرف المأذون فيه متعلقا للحكم، و هذا هو التناقض المستحيل.
و ان كان التكليف من سنخ القسم الثاني فهو لا يتنجز بالعلم الإجمالي - لا لقصور في العلم - بل لخلل في المعلوم، و هو عدم تحقق شرط تمامية فعليته أعني العلم التفصيليّ به، و لما كان التكليف في كل واحد من الأطراف مشكوكا فيه أمكن جعل الحكم الظاهري فيه، لتحقق موضوعه - أعني الشك في الحكم الواقعي - مع العلم الإجمالي بمرتبة من الفعلية. و عليه فالمدار في التنجيز و عدمه على فعلية المعلوم لا على العلم من حيث التفصيلية و الإجمالية.
ثم ان إحراز كون الحكم المعلوم بالإجمال من القسم الأول أو الثاني منوط باستظهار الفقهية من أدلة الأحكام، فان كان المورد من قبيل الدماء و الأعراض كان الحكم فعليا من جميع الجهات، فالعلم الإجمالي بوجود دم محقون مردد بين شخصين أحدهما مؤمن متّق و الاخر كافر حربي جائز القتل منجز للتكليف.
و من هذا القبيل حكمهم بوجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية الوجوبية كالاستطاعة المالية و بلوغ المال الزكوي حد النصاب، فانهم مع التزامهم بالبراءة في الشبهات الموضوعية حكموا بالاحتياط و وجوب الفحص في هذين الموردين.
و ان كان كالخمر الدائر بين الإناءين أمكن إثبات حلية كل واحد من الأطراف بالأدل ة المرخصة.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست