فصل إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص، فالتحقيق أن يقال [1]
الظن المانع و الممنوع [1]الغرض من عقد هذا الفصل بيان ما إذا منع ظن عن العمل بظن مخصوص كما إذا قامت الشهرة على عدم حجية الظن الحاصل من الأولوية، فانه بناء على تقرير مقدمات الانسداد على نحو الحكومة لا ريب في تساويهما - أي المانع و الممنوع - في نظر العقل من حيث الحجية و الاعتبار، إذ المفروض إفادة كليهما للظن، و من المعلوم حينئذ استحالة العمل بكليهما معا، فهل يقدم الظن المانع، أو الظن الممنوع، أو يقدم ماله مرجح منهما، أو يتساقطان؟ وجوه، ذهب إلى الأول جمع من المحققين و منهم المصنف (قده) و توضيح ما أفاده في وجهه بقوله: «لا استقلال للعقل»: أن حكم العقل بحجية الظن معلق على إحراز عدم الردع عنه، فاحتماله مانع عن حكمه بها، و مع احتمال المنع عن الأولوية الظنية مثلا - فضلا عن قيام الظن على عدم اعتبارها - لا يستقل العقل بحجية الظن الحاصل منها، لما تقدم في الفصل السابق من عدم استقلال العقل بحجية الظن مع احتمال المنع عنه شرعا، فلا بد من الاقتصار على ظن لا يحتمل المنع عنه أصلا و هو الظن المانع كالشهرة في المثال المتقدم، فان وفى بالاحكام، و إلا ضم إليه ظن احتمل المنع عنه - لا ما ظن بعدم اعتباره - و يكون الظن الّذي يحتمل المنع عنه حجة شرعا، و لا يعتنى باحتمال