responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 596
على الوجوب باطل [1]، فان [2] التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة، و من [3] جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين [1]، و على [4] تقدير أنها من باب الطريقية، فانه [5] و ان كان على خلاف القاعدة [6]، الا أن أحدهما
تقتضيه القاعدة بناء على السببية في حجية الأخبار، و لم يتعرض لحال القياس بناء على الطريقية فيها، فلاحظ.


>[1] خبر «و قياسه» و جواب عنه، و قد عرفته مفصلا بقولنا: «و توضيحه أن الاخبار اما أن تكون حجة... إلخ».

[2] تعليل للبطلان، و ضمير «بينهما» راجع إلى الخبرين المتعارضين، و قد تقدم توضيحه بقولنا: «فعلى الأول يكون التخيير بين الخبرين...».

[3] عطف تفسيري للقاعدة، و «يكون» خبر «فان التخيير».

[4] عطف على «على تقدير كون» و ضمير «أنها» راجع إلى الحجية المستفادة من العبارة، و قد عرفت توضيح الجواب على هذا التقدير بقولنا:
«و على الثاني و هو حجية الاخبار على الطريقية...».

[5] يعني: فان التخيير، و الأولى تبديله ب «فهو على خلاف...».

[6] لاقتضاء القاعدة الأوّلية في تعارض الطرق للتساقط، فالتخيير بين الخبرين تعبد شرعي على خلاف القاعدة.

[1] الأولى أن يقال: «بين الواجب و الحرام المتزاحمين» أو يقال: «و من قبيل التخيير بين الواجبين المتزاحمين» و لا يخفى أن قياس المقام بباب التزاحم المأموري الّذي هو عجز المكلف عن امتثال حكمين فعليين مع الفارق، بل ينطبق عليه ضابط التعارض الراجع إلى عجز المولى عن تشريع حكمين لمتعلق واحد، توضيحه: أنه بناء على السببية يكون قيام خبر الوجوب موجبا لحدوث مصلحة
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست