الأخذ بأحدهما تعيينا [1] أو تخييرا [2]، و التخيير بين [3] الترك و الفعل عقلا [4] مع التوقف عن الحكم به رأسا [5]، أو مع [6] الحكم عليه بالإباحة شرعا، أوجهها الأخير [7]، لعدم الترجيح بين الفعل و الترك، بقولنا: «ثانيها... إلخ».
>[1] أي: ترجيح جانب الحرمة بعينها و أما الأخذ باحتمال الوجوب معينا فلم نعثر على قائل به.
[2] إ شارة إلى الوجه الثالث، و قد تقدم توضيحه أيضا بقولنا: «ثالثها...» [3] إشارة إلى الوجه الرابع، و قد عرفت توضيحه أيضا بقولنا: «رابعها...» [4] الفرق بين التخيير العقلي و البراءة العقلية هو ما أفاده في حاشية الرسائل بقوله: ان أصالة البراءة و أصالة التخيير و ان كان بحسب الأثر عملا واحدا و هو مجرد نفي الحرج عن الفعل عقلا، الا أن الملاك في إحداهما غير الملاك في الأخرى».
[5] في قبال من حكم عليه بالإباحة الظاهرية كالمصنف، و من حكم عليه بالتخيير الواقعي كما ربما ينسب إلى شيخ الطائفة في مسألة اختلاف الأمة على قولين.
[7] فدعوى المصنف مؤلفة من أمرين: أحدهما: الحكم بالتخيير العقلي لا الشرعي. ثانيهما: الحكم شرعا على المورد بالإباحة الظاهرية، و استدل على الأول بقوله: «لعدم الترجيح» و توضيحه: أن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك، فلو اختار الفعل احتمل الموافقة على تقدير وجوبه واقعا، و المخالفة على تقدير حرمته كذلك، و كذا لو اختار الترك، فانه يحتمل الموافقة و المخالفة أيضا، و حيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر - كما هو المفروض - فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، و هو قبيح، فيتساويان و هو معنى التخيير العقلي. و استدل على الثاني - و هو الحلية الظاهرية - بقوله: «و شمول مثل» و قبل