responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 565



ثالثها: التخيير الظاهري بين الفعل و الترك شرعا بمعنى لزوم الأخذ بأحد الاحتمالين تخييرا. و الوجه فيه قياس المقام بباب الخبرين المتعارضين، حيث ان أحدهما حجة تخييرية في حق المكلف، فيجب عليه الالتزام إما بالخبر الآمر فعليه الفعل و إمّا بالخبر الناهي فعليه الترك، و هذا مفاد قوله عليه السلام في بعض أخبار التخيير: «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» و في المقام أيضا يكون مخيرا بين الأخذ باحتمال الوجوب المقتضي للفعل و الأخذ باحتمال الحرمة المقتضي للترك.
و منه يظهر أن وجوب الأخذ بأحدهما معين في حقه، فهو من قبيل وجوب الأخذ بأحد الواجبين، و أن ما أخذ به منهما كان حجة، فلا يجوز له الرجوع إلى الإباحة، للعلم بمخالفتها للإلزام المعلوم إجمالا الدائر بين الوجوب و الحرمة.
و هذا هو المراد بأصالة التخيير في مسألة الدوران بين المحذورين، فانها عبارة عن الأصل الشرعي المجعول وظيفة حال الشك في الوجوب و الحرمة، الّذي عدّ في ضبط مجاري الأصول من الأصول الأربعة.
رابعها: التخيير في العمل بين الفعل و الترك عقلا الثابت للعبد تكوينا و التوقف في الحكم شرعا بمعنى عدم الحكم عليه بشي‌ء من التخيير أو الإباحة أو البراءة لا ظاهرا و لا واقعا، قال الشيخ الأعظم (قده) في أوائل هذه المسألة عند عدّ الأقوال فيها: «و التوقف بمعنى عدم الحكم بشي‌ء لا ظاهرا و لا واقعا، و مرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، فلا حرج في الفعل و لا في الترك بحكم العقل و إلاّ لزم الترجيح بلا مرجح» و الدليل على هذا الوجه: أن الموافقة القطعية متعذرة في المقام كالمخالفة كذلك، و الموافقة الاحتمالية حاصلة كالمخالفة الاحتمالية، و حيث لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر، فيستقل العقل بالتخيير بمعنى

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست