responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 564



الأول: الأصل، و المراد به قاعدة الاحتياط، قال المحقق الآشتياني (قده) في شرحه على الرسائل في تقريره: «أي قاعدة الاحتياط عند دوران الأمر بين التخيير و التعيين، فان مقتضاها تقديم احتمال التحريم و البناء عليه في مرحلة الظاهر» و المقام من موارد الدوران المذكور، فيقدم احتمال التحريم.
الثاني: الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة بناء على كون المراد منه عدم الدخول في الشبهة و السكون عندها، فتدل على وجوب ترك الحركة نحو الشبهة و هو معنى تقديم احتمال الحرمة.
الثالث: حكم العقل و العقلاء بتقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة عند دوران الأمر بينهما، فاللازم رعاية جانب المفسدة الملزمة و ترك الفعل المشكوك حكمه و ان استلزم فوت المصلحة الملزمة الواقعية.
الرابع: إفضاء الحرمة إلى المقصود منها أتم من إفضاء الوجوب إلى المقصود منه، فان المقصود من الحرمة ترك الحرام، و الترك يجتمع مع كل فعل، بخلاف الوجوب، فان المقصود منه و هو فعل الواجب لا يتأتى غالبا مع كل فعل، مضافا إلى حصول الترك حال الغفلة عنه أيضا إذا لم يكن الحرام المحتمل تعبديا كما هو الغالب، فلذا كان رعاية جانب الحرمة أرجح عند العقلاء لأنها أبلغ في المقصود.
الخامس: الاستقراء الّذي يستفاد منه أن مذاق الشرع هو تقديم جانب الحرمة في موارد اشتباه الواجب بالحرام، و هذا يقتضي تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب أيضا.
و قد تعرض المصنف لبعض هذه الوجوه و غيره في مسألة اجتماع الأمر و النهي و ناقش فيه، فراجع، كما سيأتي التعرض لبعضها في آخر هذا الفصل، فانتظر.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست