العمل لا بأس بالفتوى بالاستحباب. لا يقال: انه كيف تكون فتوى فقيه حجة على فقيه آخر؟ فانه يقال أوّلا: ان الحجة هي الرواية المحكية بالفتوى لا نفس الفتوى. و ثانيا: ان مستند الاستحباب هي أخبار «من بلغ» و الفتوى انما تحقق الموضوع و هو البلوغ الشامل للمطابقي و الالتزامي، و البلوغ بالأحاديث التي تضمنتها كتب العامة، فتشمل أخبار «من بلغ» الصلوات و الأدعية المأثورة عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله بطرقهم في شهر رمضان و غيره من الأزمنة. الثاني: أنه نسب إلى المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها، و الوجه في ذلك إما قاعدة الاحتياط، و إما دعوى استحباب ترك المكروه و شمول العمل في أخبار الباب للفعل و الترك، و أعمية البلوغ من الدلالة المطابقية و الالتزامية، حيث ان الخبر الضعيف القائم على الكراهة يدل مطابقة على كراهة الفعل و التزاما على استحباب الترك. و إما تنقيح المناط بتقريب: أن الغرض عدم كون الأحكام غير الإلزامية كالإلزامية في التوقف على ورود رواية معتبرة بها. أو بتقريب: أن مورد الأخبار و ان كان هو الفعل، الا أن ظاهرها هو الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث انه ثواب بالغ، لا لخصوصية فيما يثاب عليه حتى يقتصر على ثواب الفعل، و عليه فلا بأس بإلحاق الكراهة بالاستحباب كما عن المشهور. لكن الجميع مخدوش، إذ في الأول: أن قاعدة الاحتياط تقتضي التوقف في الفتوى و عدم الحكم بالكراهة استنادا إلى الخبر الضعيف، و لا تقتضي الحكم بالكراهة أصلا. نعم مقتضاها الترك عملا، و هو غير المدعى.