responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 520






و أما الأربعة، فأوّلها حجية الخبر الضعيف الفاقد لشرائط حجية خبر الواحد في المستحبات كما هو المشهور بين الأصحاب، قال شيخنا الأعظم (قده) في رسالته المعمولة في هذه المسألة المطبوعة مستقلة و منضمة مع حاشية أوثق الوسائل ما لفظه: «المشهور بين أصحابنا و العامة التسامح في أدلة السنن بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الإسلام و العدالة و الضبط في الروايات الدالة على السنن فعلا أو تركا» خلافا لبعضهم كالعلامة و سيد المدارك، و المسألة على هذا الاحتمال أصولية، و هي حجية الخبر الضعيف في المستحبات.
و ثانيها: استحباب ذات العمل الّذي بلغ عليه الثواب، و هو لازم حجية الخبر الضعيف الدال عليه.
و ثالثها: استحباب العمل مقيدا بعنوان بلوغ الثواب عليه بناء منهم على كونه من الجهات التقييدية و العناوين الثانوية المغيرة لأحكام العناوين الأولية كالضرر و الحرج، فلا يكون العمل حينئذ مستحبا إلاّ ببلوغ الثواب عليه، فقبل العثور على الخبر المبلّغ للثواب لا يحكم باستحبابه و ان كان ذلك الخبر موجودا واقعا، فليس البلوغ ملحوظا طريقا إلى الواقع حتى يحكم باستحباب ذاته و ان لم يعثر المكلف على ذلك الخبر، و انما يلحظ جزءا لموضوع الحكم باستحبابه، و المسألة على هذين الوجهين فقهية، و الخبر الضعيف محقق لموضوع الاستحباب، لا أنه دليل على الاستحباب.
و رابعها: استحباب الانقياد و هو إتيان العمل برجاء ترتب الثواب عليه بناء على إمكان تعلق الأمر المولوي به، و إلاّ فيحمل أمره على الإرشاد إلى حسنه

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست