العمل [1] لا بما هو احتياط و انقياد [1]، فيكشف [2] [2] عن كونه بنفسه مطلوبا و إطاعة، فيكون وزانه [3] وزان «من سرّح لحيته» أو النبي صلى اللَّه عليه و آله و نحوه - مضافا إلى عدم صلاحيته لتقييد موضوع الثواب - لا يصلح قصده أيضا لترتب الثواب عليه و يكون لغوا. و ضمير «به» راجع إلى العمل و قوله: «كذلك» يعني: بداعي طلب قول النبي صلّى اللَّه عليه و آله، و قوله: «أو التماسا» معطوف على «كذلك».
>[1] حتى يثبت ما ادعاه المستشكل بقوله: «و أما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان».
[2] يعني: أن ترتب الأجر على نفس العمل يكشف عن مطلوبية ذات العمل بعنوانه الأوّلي لا بعنوان الاحتياط، فيكون العمل البالغ عليه الثواب مستحبا شرعيا بالعنوان الأوّلي كسائر المستحبات الشرعية كالصلاة و الصوم المندوبين، و الإتيان به إطاعة حقيقية لأمر مولوي.
[3] يعني: وزان هذا العمل المأتي به بداعي الثواب وزان قوله: «من [1] لا يخلو من الغموض بعد وضوح كون الثواب مترتبا على قصد الفاعل إطاعة أو انقيادا، فان لم يقصد الأمر المتعلق بنفس العمل كما عليه المصنف و قصد الاحتياط فلا وجه لعدم ترتب الثواب عليه، كما لا وجه لترتب الثواب على نفس العمل مع عدم قصد أمره الاستحبابي المتعلق به. و الحاصل: أن إلغاء قيدية طلب الثواب و نحوه يوجب عدم ترتب الثواب على قصده، فان نية القربة ليست شرطا في الواجبات التوصلية، لكن قصدها يوجب الثواب. [2] دعوى الكشف مبنية على كون نفس العمل مستحبا مع إتيانه بقصد أمره، و المفروض أن المبنى غير مسلم فالكشف المترتب عليه أيضا مثله.