responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 503
تعلق أمر بها، بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشي‌ء [1]، بل كسائر ما علم [2] وجوبه أو استحبابه [3] منها كما لا يخفى.

لشرائط الحجية و ان لم تصلح لإثبات استحبابه، إلاّ أنه يتحقق - بهذا الخبر الضعيف - موضوع أخبار «من بلغ» و هو البلوغ، فيثبت استحبابه ببركة هذه الاخبار المعتبرة، و بعد العلم بالأمر المستفاد منها يجري الاحتياط في العبادة.
هذا ما استظهره شيخنا الأعظم في بادئ الرّأي من تلك الاخبار و ان ناقش فيه بعد ذلك بأن ثبوت الأجر غير ملازم للاستحباب و ليس بكاشف عن الأمر لاحتمال كونه على الانقياد. و لكن المصنف (قده) أورد عليه بأنه مع تسليم دلالة أخبار «من بلغ» على استحباب الفعل الّذي ورد الثواب عليه في خبر ضعيف - و الغض عن المناقشة المتقدمة - لم يكن الإتيان بذلك الفعل بداعي أمره المستفاد من هذه الاخبار من الاحتياط أصلا، بل هو من الإطاعة الحقيقية، لفرض العلم بالأمر حينئذ دون احتماله المقوم للاحتياط.
و بما ذكرناه ظهر وجه ارتباط البحث عن مفاد أخبار «من بلغ» بمسألة الاحتياط في العبادة، و أن إشكال الاحتياط كما يمكن حله بالتصرف في معنى الاحتياط و إرادة معنى مجازي منه - كما عليه الشيخ - كذلك هل يمكن حله بتعلق الأمر المولوي المستفاد من أخبار «من بلغ» بكل فعل دل على استحبابه رواية ضعيفة أم لا؟


>[1] لتقوم الاحتياط بإتيان العمل برجاء وجود الأمر الواقعي.

[2] المراد به الفعل المعلوم وجوبه، حيث يقصد ذلك الأمر، و ليس من الاحتياط في شي‌ء، بل من الإطاعة الحقيقية كالصلوات اليومية و غيرها من الواجبات المعلومة.

[3] كصلاة الليل و النوافل المرتبة و غسل الجمعة و كثير من المستحبات
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست