responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 410
عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله [1].

في الاحتراز عن ضرر ذلك المورد، كبذل المال، فانه ضرر لكن يجب ارتكابه أحيانا في بعض الموارد كتحصيل الطهارة المائية، لأن الأثر المترتب على بذل المال في هذا المورد الضرري أهم في نظر الشارع من مصلحة إمساك المال و ترك بذله، هذا.

[1] و لا يخفى ما في هذه العبارة من التعقيد و كثرة الضمائر مع اختلاف مراجعها و عدم وجود بعضها في العبارة و خلوّ صلة الموصول في «مما» عن العائد، فالأولى سوق العبارة هكذا: «بل قد يجب ارتكابه - مع القطع به فضلا عن احتماله - إذا كان ما يترتب عليه أهم في نظر الشارع مما يترتب على الاحتراز عنه».


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست