بالعلم بوجوب الاحتياط، لعدم اقتضائه تبدل الجهل بالواقع بالعلم به و صيرورته معلوما، فلا بد من التصرف في دليل الاحتياط بالحمل على الفضل أو على الطلب الجامع. فحديث الحل مقدم على كل حال إمّا لأخصية موضوعه و هو الشبهة التحريمية و إمّا لنصوصية محموله. الا أن الاستدلال به حينئذ غير مجد، أما في الشبهة الموضوعية فلأنها مجرى البراءة باتفاق الكل. و أما في الشبهة الحكمية التحريمية فلما عرفت من الإشكال في تعميم أخبار الحل لها، لقوة احتمال اختصاصها بالشبهات الموضوعية التي لا خلاف عند الكل في جريان البراءة فيها. و أما حديث السعة، فهو من ناحية الموضوع عام لا يختص بالشبهة التحريمية الموضوعية و ان كان مورد السؤال في معتبرة الس كوني ذلك، لكن جوابه عليه السلام ضرب لقاعدة كلية، فتشمل الوجوبية و التحريمية مطلقا، و من ناحية المحمول و هو «سعة» لو لم يكن نصا في الترخيص، فلا أقل من كونه أظهر من أخبار الاحتياط الظاهرة في التضييق و هذا بلا فرق بين كون «ما» موصولة و ظرفية، و ان كان الوارد في حديث السفرة متعينا في الثاني، و حينئذ فالجهل بالشيء لا يتبدل إلاّ بالعلم به بالخصوص لا بمثل إيجاب الاحتياط كما ادعاه شيخنا الأعظم (قده). نعم قد يقال بتقدم أخبار الوقوف عليه لأخصية موضوعها و أظهريتها خصوصا بملاحظة التعليل. لكن فيه: أن أخبار الوقوف للإرشاد - كما سيأتي التعرض له - فلا تلاحظ مع الحديث حتى يقال بتقدمها عليه. و لو سلم فنمنع أخصيتها منه، بل النسبة بينهما عموم من وجه، لأن أخبار التوقف عامة للشبهة البدوية و المقرونة و خاصة