من منجزية العلم الإجمالي كالتفصيلي، فان قلنا بشمول أخبار الاحتياط - الدالة على وجوبه النفسيّ - للشبهة المقرونة فلازمه تنجيز المعلوم بالإجمال ثانيا المستلزم لاستحقاق عقوبتين على المخ الفة، و من المسلم أن المنجز لا يتنجز. و ان قلنا - فرارا عن هذا المحذور - بإخراج الشبهة المقرونة عن موضوع أخبار الاحتياط، فهو - مضافا إلى كونه إخراجا لما هو المتيقن من مواردها - مستلزم لجعل الأمر بالاحتياط في الشبهة المقرونة و البدوية قبل الفحص إرشاديا و في الشبهة البدوية بعد الفحص مولويا، و من الواضح امتناع إرادتهما معا منه في استعمال واحد. و مما ذكرنا يظهر أن ما أفاده شيخنا الأعظم من دوران الأمر بالاحتياط بين الإرشاد و الطلب المولوي المشترك بين الوجوب و الندب بقوله (قده) في الجواب عن رواية الأمالي: «فبعدم دلالتها على الوجوب، فيحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب و الندب» لا يخلو من غموض، لما عرفت من أن أجلى أفراد الشبهة هي الشبهة المقرونة، فان التزمنا بوجوبه المولوي لزم محذور تنجيز المنجز الّذي لا ريب في امتناعه. و ان التزمنا باستحبابه المولوي لزم الترخيص في الارتكاب و قد استقل العقل بقبحه، فيكون الحكم بالاستحباب شرعا مناقضا لهذا الحكم العقلي، و مرجعه إلى وجوب الإطاعة و عدمه، و عليه فمع استحالة إرادة كل من الوجوب و الندب لا مجال لدعوى الحمل على الطلب الجامع بينهما. فالمتحصل: أنه يتعين حمل ما دلّ على الاحتياط مطابقة كقوله: «احتط لدينك» أو التزاما - كأخبار الوقوف - على الإرشاد، و لا مجال لدعوى الطلب