دلالة النقل [1] على الإباحة، و حكم العقل بالبراءة، كما عرفت [2]. و ما دلّ على [3] وجوب الاحتياط التوقف كان وجوب التوقف متوقفا على وجوب التوقف، و هو الدور.
>[1] كأحاديث الرفع و الحل و السعة الدالة على أن ما لم يعلم حرمته مباح ظاهرا.
[3] هذا جواب عن أخبار الاحتياط مطلقا سواء دلت على الاحتياط مطابقة أم التزاما، فتشمل أخبار التوقف التي لم تعلل بالعلة المزبورة أيضا. و حاصل ما أفاده المصنف في الجواب و ما نقله عن شيخنا الأعظم يرجع إلى وجوه ثلاثة: الأول: ما أشار إليه بقوله: «لو سلم و توضيحه: أن أوامر الاحتياط مثل «وقفوا عند الشبهة» و «عليكم بالكف و التثبت» و «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» و «خذ بالحائطة لدينك» و «و عليكم بالاحتياط» و نحوها مما تقدم بيانه من الطوائف المختلفة و ان كانت ظاهرة بدوا في الوجوب المولوي المستلزم لترتب المثوبة على موافقته و العقوبة على مخالفته، لكنها تُصرف عن هذا الظهور إلى الإرشاد أو الطلب المولوي الجامع بين الوجوب و الندب كما سنبينه. و يمكن أن يريد المصنف بقوله: «لو سلم الإشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم حول أخبار الوقوف و الاحتياط من عدم استفادة أكثر من الاستحباب من بعضها، و لزوم حمل الأمر في بعضها الآخر على الطلب الجامع بين الوجوب و الاستحباب، أو الحمل على الإرشاد كما سيأتي بيانه. أما ما لا يستفاد منه أكثر من الاستحباب، فمثل قوله عليه السلام في مرفوعة أبي شعيب: «أورع الناس من وقف عند الشبهة»«»و قوله عليه السلام: «لا ورع