و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة [1]. أما الكتاب، فبالآيات [2] الناهية عن القول بغير العلم، و عن الإلقاء في التهلكة، و الآمرة [3] بالتقوى.
أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط 1 - الاستدلال بالكتاب [1] يعني: الكتاب و السنة و العقل.
[2] يعني: استدل بطوائف ثلاث من الآيات كما في الفصول و الرسائل أيضا. الأولى: الآيات الناهية عن القول بغير العلم، كقوله تعالى: «و لا تقف ما ليس لك به علم» و قوله تعالى: «و أن تقولوا على اللَّه ما لا تعلمون». الثانية: الآيات الناهية عن الإلقاء في التهلكة، كقوله تعالى: «و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». الثالثة: الآيات الآمرة بالتقوى، كقوله تعالى: «و اتقوا اللَّه حق تقاته » و «جاهدوا في اللَّه حق جهاده» و نحوهما.
[3] معطوف على «الناهية» تقريب الاستدلال بهذه الطوائف: أن الحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجة عليها افتراء على الشارع، و قول عليه بغير علم، و إلقاء للنفس في التهلكة و مخالفة للتقوى، و لا ريب في أن الافتراء على الشارع و إلقاء النّفس في التهلكة و مخالفة التقوي حرام، فالحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجة عليها حرام، فلا بد من الاحتياط في المشتبه و هو المطلوب.