responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 311






- و هو المُنشأ بداعي تنجيز الواقع و المَنشأ لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي في صورة الإصابة كما في التعبد بخبر الثقة - لا ينطبق على وجوب الدفع، إذ استحقاق العقوبة مفروض في مو ضوع القاعدة، فلو ترتب على وجوب الدفع لزم تنجز المنجز، و هو محال، لكونه من تحصيل الحاصل. و لزم أيضا استحقاق عقوبتين على مخالفة تكليف واحد، و هو محال على الحكيم.
فما في بعض الكلمات من أن وجوب الدفع طريقيا لغو لا يخلو من غموض.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أنه لا وجه لكون وجوب دفع الضرر المحتمل في قاعدته شرعيا مولويا بأنحائه الثلاثة من النفسيّ و الغيري و الطريقي.
و حيث ان استحقاق العقوبة مفروض في موضوعها، فلا محالة تختص القاعدة بموردين: أحدهما: الحكم الواقعي الواصل إلى المكلف المنجز في حقه، كما في العلم الإجمالي بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف. ثانيهما: الحكم الواقعي الّذي هو في معرض الوصول كالشبهة البدوية قبل الفحص. و أما بعده فحيث انه لم يصل حكم المولى و خطابه بنحو من الأنحاء إلى المكلف، فلا حكم للعقل بمجرد احتمال وجود الملاك اللازم الاستيفاء بوجوب الامتثال، لعدم احتمال العقاب مع عدم إيجابه الاحتياط، إذ لو كان الغرض مهما بحيث لا يرضى المولى بتفويته لأوجبه.
و أما الاستناد في لزوم رعاية الاحتمال إلى حق الطاعة الثابت للمولى الحقيقي على العبد، فغير موجه، إذ لم يثبت حق للمولى على العبد حتى بالنسبة إلى الغرض المحتمل مع بذل العبد وسعه في الفحص عما يدل عليه و عدم

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست