responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 26
أيضا [1] بحسب الأسباب، بل يستكشف حينئذ [2] أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن، و الا [3] فلا مجال لاستكشاف حجية غيره [4]، و لا [5] بحسب الموارد، بل يحكم بحجيته في جميعها [1] و إلاّ لزم [6] عدم وصول الحجة و لو لأجل التردد في مواردها كما لا


[1] أي: كما لا إهمال فيها بحسب الأسباب بناء على الحكومة كما عرفته.

[2] أي: حين تقرير المقدمات على نحو يستنتج منها نصب الطريق الواصل بنفسه يستكشف منها أن كل ظن من أي سبب حصل حجة، و ضمير «بينها» راجع إلى الظنون.

[3] أي: و ان كان بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار.

[4] أي: غير متيقن الاعتبار.

[5] عطف على «بحسب الأسباب» و ضمير «بحجيته» راجع إلى الظن، و ضمير «في جميعها» إلى الموارد، و قد مرّ توضيحه بقولنا: «و كذا بحسب الموارد... إلخ».

[6] أي: و ان لم يحكم بحجية الظن في جميع الموارد و المسائل الشرعية لزم الخلف أي خلاف ما فرضناه من كون النتيجة هي الحجة الواصلة يعني: حجية الطريق الواصل بنفسه، فيلزم من عدم الالتزام بحجية ما وصل إلينا من الطرق في جميع الموارد عدم كون النتيجة حجية جميع ما وصل إلينا، و معنى ذلك عدم وصول الحجة إلينا و لو لأجل تردد ذلك الظن بين ظنون متعددة، للشك في اعتبار أي واحد منها.

[1] ينبغي تقييد إطلاق العبارة هنا كما قبلها بعدم المتيقن الوافي بالموارد
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست