responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 259






و على هذا فالصحيح أن يقال: ان موضوع حديث السعة هو الحكم الّذي لم تقم حجة عليه، و هذا الموضوع بنفسه قد حكم عليه بالاحتياط، لقوله عليه السلام: «وقفوا عند الشبهة» فان كان الاحتياط منجزا للواقع و متمما لقصور محركية الخطاب الأولي فهو وارد على السعة، لوصول الواقع بنفسه إلى المكلف ببركة عنوان ثانوي طار عليه بمثل «احتط» الّذي جعله الشارع منجزا له.
و ان كان وجوبه نفسيا بأن يكون الحكم الفعلي لمحتمل الحرمة وجوب الاحتياط، وقع التعارض بينه و بين الحديث، لتوارد دليلي السعة و الاحتياط على عنوان واحد و هو محتمل الحرمة، و من المعلوم وقوع التنافي بينهما، و المرجع حينئذ قواعد التعارض.
هكذا ينبغي تحرير المقام، و منه يظهر غموض ما أفاده المصنف بقوله:
«فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله» لابتنائه على كون الغاية في حديث السعة هو العلم الوجداني بالواقع، فما لم يعلم به فهو في سعة، و يقع التعارض بينه و بين ما يدل على وجوب الاحتياط طريقيا، لعدم افادته العلم بالواقع كما هو ظاهر. لكن لا ريب في أن العلم في الحديث بمعنى المنجز للواقع و الحجة عليه، و لذا ينتفي موضوع البراءة بقيام أمارة غير علمية على الحكم الواقعي، لكونها بيانا عليه. فالمراد بالعلم في الحديث هو الحجة القاطعة للعذر الجهلي، و مع تنجز الحكم الواقعي بدليل الاحتياط ينتفي موضوع البراءة، و يرتفع الترخيص في ترك الواقع و يتبدل بلزوم رعايته.
كما أن ما أفاده من ورود دليل الاحتياط - على القول بوجوبه النفسيّ - على

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست