responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 256
و منها [1]: قوله عليه السلام: «الناس في سعة ما لا يعلمون» [1]
4 - حديث السعة

[1] أي: و من الروايات، و قد استدل المصنف بهذا الحديث على البراءة مطلقا، بتقريب: أنه يدل على السعة و الترخيص من ناحية الحكم الواقعي المجهول، سواء جعلنا «ما» موصولة أم ظرفية، أما على الأول، فلظهوره في التوسعة من قِبَل الحكم المجهول من الوجوب و الحرمة، و الضمير العائد إلى الموصول محذوف، و المعنى: «الناس في سعة الحكم الواقعي الّذي لا يعلمونه» فالضيق الناشئ من التكليف الواقعي المجهول و لو كان لأجل وجوب الاحتياط منفي، فلو دلّ دليل على وجوب الاحتياط في التكليف الإلزامي المجهول كان هذا الحديث معارضا له، فوزانه وزان حديث الرفع المتقدم في نفيه لإيجاب الاحتياط فيقع التعارض بينه و بين أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط، للتنافي بين ما ينفى الضيق حال الجهل و بين ما يثبته كذلك، و لا تقدم لأدلته على هذا الحديث.
و أما على الثاني - أي جعل «ما» ظرفية - فدلالة الحديث ظاهرة أيضا، لدلالته على أن المكلف في سعة ما دام جاهلا، و حيث انه لا بد للسعة من متعلق فليس متعلقها الموسّع فيه الا الحكم الواقعي المجهول مطلقا سواء كان وجوبا
له بتطهير الإناء من ولوغ الكلب الّذي هو من قبيل الشبهة الوجوبية. كما أن كثيرا من المحدثين القائلين بالاحتياط في الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص ذهبوا إلى البراءة في الشبهة الوجوبية، لما ذكره الشيخ الأعظم في أول الشبهة الوجوبية بقوله: «المعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة».
[1] الحديث بهذا المتن موافق لما في رسائل شيخنا الأعظم (قده) و لم
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست