responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 25
الطريق الواصل بنفسه، فلا إهمال فيها [1]



[1] أي: في النتيجة، و هذا شروع في بيان لازم الوجه الأول، و حاصله:
أنه - بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد على الكشف هو نصب الطريق الواصل بنفسه - لا إهمال فيها بحسب الأسباب، فالنتيجة حينئذ معينة، و هي اما كلية يعني أن الظن حجة من أي سبب حصل، و اما جزئية، و ذلك لأنه ان كان بين الأسباب ما هو متيقن الاعتبار كخبر العادل المزكى بعدلين مثلا و كان وافيا بمعظم الفقه فهو حجة معينا دون سائر الظنون. أما أن المتيقن الاعتبار حجة معينا فلفرض أقوائية سببه من سائر الأسباب المفيدة للظن الموجبة لتيقن اعتباره، و أما أن غيره - مما لم يتيقن باعتباره من سائر الظنون - لا يكون بحجة، فلعدم المجال لاستكشاف حجية غير المتيقن الاعتبار بعد فرض أن الحجة هو خصوص الطريق الواصل بنفسه، و أنه المتيقن اعتباره دون غيره.
و ان لم يكن بين الأسباب ما هو متيقن الاعتبار، أو كان و لكن لم يف بمعظم الفقه كانت الحجة هو الظن الحاصل من أي سبب، عدا ما نهى الشارع عن اتباعه كالقياس. هذا كله بحسب الأسباب.
و كذا بحسب الموارد - و هي الأحكام الفرعية من الطهارة و الصلاة و غيرها من أحكام النفوس و الاعراض و الأموال - فان النتيجة كلية أيضا، إذ لو لم تكن كلية و لو لأجل التردد في بعض الموارد لزم خلاف الفرض و هو وصول الحجة بلا واسطة، يعني: يلزم عدم وصول الحجة بنفسها إلينا و لو كان عدم وصولها كذلك لأجل التردد في مواردها.
و أما بحسب المرتبة فالنتيجة مهملة، لاحتمال كون الطريق المنصوب خصوص الظن الاطمئناني عند وفائه بالمعظم، فيقتصر عليه، إذ مع فرض الكفاية لا حاجة إلى غير الاطمئناني حتى يتعدى إليه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست