[1] أي: في النتيجة، و هذا شروع في بيان لازم الوجه الأول، و حاصله: أنه - بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد على الكشف هو نصب الطريق الواصل بنفسه - لا إهمال فيها بحسب الأسباب، فالنتيجة حينئذ معينة، و هي اما كلية يعني أن الظن حجة من أي سبب حصل، و اما جزئية، و ذلك لأنه ان كان بين الأسباب ما هو متيقن الاعتبار كخبر العادل المزكى بعدلين مثلا و كان وافيا بمعظم الفقه فهو حجة معينا دون سائر الظنون. أما أن المتيقن الاعتبار حجة معينا فلفرض أقوائية سببه من سائر الأسباب المفيدة للظن الموجبة لتيقن اعتباره، و أما أن غيره - مما لم يتيقن باعتباره من سائر الظنون - لا يكون بحجة، فلعدم المجال لاستكشاف حجية غير المتيقن الاعتبار بعد فرض أن الحجة هو خصوص الطريق الواصل بنفسه، و أنه المتيقن اعتباره دون غيره. و ان لم يكن بين الأسباب ما هو متيقن الاعتبار، أو كان و لكن لم يف بمعظم الفقه كانت الحجة هو الظن الحاصل من أي سبب، عدا ما نهى الشارع عن اتباعه كالقياس. هذا كله بحسب الأسباب. و كذا بحسب الموارد - و هي الأحكام الفرعية من الطهارة و الصلاة و غيرها من أحكام النفوس و الاعراض و الأموال - فان النتيجة كلية أيضا، إذ لو لم تكن كلية و لو لأجل التردد في بعض الموارد لزم خلاف الفرض و هو وصول الحجة بلا واسطة، يعني: يلزم عدم وصول الحجة بنفسها إلينا و لو كان عدم وصولها كذلك لأجل التردد في مواردها. و أما بحسب المرتبة فالنتيجة مهملة، لاحتمال كون الطريق المنصوب خصوص الظن الاطمئناني عند وفائه بالمعظم، فيقتصر عليه، إذ مع فرض الكفاية لا حاجة إلى غير الاطمئناني حتى يتعدى إليه.