responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 238
الا أنه [1] ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم
للشبهة الموضوعية أيضا بأن المراد من الموصول هو خصوص الحكم المحجوب علمه مطلقا و لو كان منشأ الحجب اشتباه الأمور الخارجية، و لا يحتاج مع ذلك إلى تقدير، فان الحكم مطلقا بنفسه قابل للرفع و الوضع [1] فافهم».


>[1] أي: الا أن الاستدلال يشكل، و المستشكل هو شيخنا الأعظم، حيث قال بعد تقريب الاستدلال: «و فيه: أن الظاهر مما حجب اللَّه علمه ما لم يبينه
[1] لا إشكال في ذلك، انما الإشكال في صحة اسناد الحجب إليه تعالى في الشبهات الموضوعية مع كون «حَجَب» بصيغة المعلوم، ضرورة أنه سبحانه و تعالى ليس حاجبا للحكم فيها، بل الحاجب له هي الأمور الخارجية. نعم يتجه التعميم بناء على كونه بصيغة المجهول، لكنه ليس كذلك. فدعوى اختصاص الحديث حينئذ بالشبهات الحكمية قريبة جدا، و لعل أمره (قده) بالفهم إشارة إلى هذا.
بل يمكن أن يقال: انه سبحانه و تعالى لم يحجب شيئا من الأحكام الشرعية عن العباد، و بيّن جميعها للحجج الطاهرين صلوات اللَّه عليهم أجمعين حتى أرش الخدش كما في النصوص، فالمحجوب علمه عن العباد أجنبي عن الأحكام الفرعية و مغاير لها كوقت ظهور الإمام الثاني عشر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف فان علمه محجوب عن العباد، و وجوب الفحص عن ذلك موضوع عنهم. و عليه فحديث الحجب أجنبي عن أدلة البراءة، فالاستدلال به على البراءة مطلقا حتى في الشبهات الحكمية مشكل جدا، و هذا الإشكال لا يجري في سائر أدلة البراءة، لعدم اسناد الحجب فيها إليه جل شأنه، بل المدار فيها هو عدم العلم بالحكم سواء كان الجهل به لمفسدة في إظهار الحجج عليهم السلام له أم لإخفاء العصاة اللئام له.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست