responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 236
و منها [1]: حدي ث الحجب [2]، و قد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع [3].


2 - حديث الحجب

[1] أي: و من الروايات المستدل بها على البراءة: حديث الحجب.

[2] رواه الصدوق في توحيده عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الوسائل«»هكذا: «ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و لكن رواه في الكافي«»بدون كلمة «علمه». و أما سنده فقد عبر عنه في القوانين و الفصول بالموثق، و لعله لاستظهار أن «أبا الحسن زكريا بن يحيى» الواقع في سنده هو الواسطي أو التميمي الثقتان، و لكن لم يحصل وثوق بكونه أحدهما مع كثرة من سمي بزكريا بن يحيى و وحدة طبقة أكثرهم و عدم ثبوت وثاقة جلهم كما في كتب الرّجال و ان استظهر في جامع الرّواة«»أنه هنا هو الواسطي من دون بيان منشأ الاستظهار، فيشكل حينئذ عدّ الحديث موثقا أو حسنا، و لعله لما ذكرنا قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: «ان الحديث مجهول».

[3] يعني: أن الإلزام المجهول مما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، و توضيحه يتوقف على بيان مفردات الحديث، و هي الحجب و العلم و الوضع.
أما الحجب فهو لغة بمعنى الستر، و المحجوب هنا هو الحكم الشرعي الواقعي المجهول لا الملاكات و المقتضيات، حيث ان وظيفة الشارع من حيث
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست