و منها [1]: حدي ث الحجب [2]، و قد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع [3].
2 - حديث الحجب [1] أي: و من الروايات المستدل بها على البراءة: حديث الحجب.
[2] رواه الصدوق في توحيده عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الوسائل«»هكذا: «ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و لكن رواه في الكافي«»بدون كلمة «علمه». و أما سنده فقد عبر عنه في القوانين و الفصول بالموثق، و لعله لاستظهار أن «أبا الحسن زكريا بن يحيى» الواقع في سنده هو الواسطي أو التميمي الثقتان، و لكن لم يحصل وثوق بكونه أحدهما مع كثرة من سمي بزكريا بن يحيى و وحدة طبقة أكثرهم و عدم ثبوت وثاقة جلهم كما في كتب الرّجال و ان استظهر في جامع الرّواة«»أنه هنا هو الواسطي من دون بيان منشأ الاستظهار، فيشكل حينئذ عدّ الحديث موثقا أو حسنا، و لعله لما ذكرنا قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: «ان الحديث مجهول».
[3] يعني: أن الإلزام المجهول مما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، و توضيحه يتوقف على بيان مفردات الحديث، و هي الحجب و العلم و الوضع. أما الحجب فهو لغة بمعنى الستر، و المحجوب هنا هو الحكم الشرعي الواقعي المجهول لا الملاكات و المقتضيات، حيث ان وظيفة الشارع من حيث