responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 146
المقصد السابع في الأصول العملية [1]
و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد
الأصول العملية

[1] الأصل العملي في مصطلح الأصولي - و هو الجاري في الشبهات الحكمية مطلقا يعني: سواء كانت وجوبية أم تحريمية، و سواء نشأت الشبهة من فقد النص أم إجماله أم تعارض النصين، أو الجاري في خصوص ما لم يكن الشك ناشئا من تعارض الدليلين - عبارة عن حكم مجعول للشك بحيث لو حظ الشك موضوعا له، و يقابله الدليل، فانه حكم مجعول للواقع في مورد الشك، فلم يؤخذ عدم العلم - في موارد الأدلة - موضوعا للحكم الواقعي، و انما هو ظرف لجعل الحجية للأمارات غير العلمية من جهة أنه لا معنى للتعبد بالواقع حال العلم به.
و ان شئت فقل: المجعول في الأصول العملية حكم على الشك، و في الأدلة حكم على الواقع حال سترته مع جعل الأمارة دليلا عليه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست