المقصد السابع في الأصول العملية [1] و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الأصول العملية [1]الأصل العملي في مصطلح الأصولي - و هو الجاري في الشبهات الحكمية مطلقا يعني: سواء كانت وجوبية أم تحريمية، و سواء نشأت الشبهة من فقد النص أم إجماله أم تعارض النصين، أو الجاري في خصوص ما لم يكن الشك ناشئا من تعارض الدليلين - عبارة عن حكم مجعول للشك بحيث لو حظ الشك موضوعا له، و يقابله الدليل، فانه حكم مجعول للواقع في مورد الشك، فلم يؤخذ عدم العلم - في موارد الأدلة - موضوعا للحكم الواقعي، و انما هو ظرف لجعل الحجية للأمارات غير العلمية من جهة أنه لا معنى للتعبد بالواقع حال العلم به. و ان شئت فقل: المجعول في الأصول العملية حكم على الشك، و في الأدلة حكم على الواقع حال سترته مع جعل الأمارة دليلا عليه.