التنزل - بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها - إلاّ إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية، لبداهة [1] مرجوحيتهما بالإضافة إليها، و قبح [2] ترجيح المرجوح على الراجح. لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع [3] دوران الأمر بين الظنية الثالثة: الظنية، و هي أن يأتي المكلف بما يظن أنه المكلف به. الرابعة: الإطاعة الاحتمالية من الشكية و الوهمية، و هي التي لا توجب شيئا من العلم أو الظن بامتثال التكليف و من المعلوم أنه بعد فقدان المرتبتين الأوليين تصل التوبة إلى المرتبة الثالثة و هي الإطاعة الظنية دون الاحتمالية، لمرجوحيتها بالنسبة إلى الامتثال الظني، فتقديمها عليه قبيح، لأنه ترجيح المرجوح على الراجح [1]، هذا. و قد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره لبيان هذه المراتب الأربع بعد ذكر هذه المقدمة بقوله: «توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع... إلى أن قال: و هذه المراتب مرتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقه إلى لاحقة إلاّ مع تعذرها... إلخ».
>[1] تعليل لقوله: «لا يجوز التنزل» و قد عرفت توضيحه، و ضمير «مرجوحيتهما» راجع إلى الإطاعة الشكية و الوهمية، و ضمير «إليها» إلى الإطاعة الظنية.
[2] بالجر عطف على «بداهة» أي: و لقبح ترجيح المرجوح.
[3] يعني: و عدم دوران الأمر، فالأولى تبديل «مع» ب «و عدم» ليكون [1] لا يخفى أن هذا الامتثال الظني يكون من التبعيض في الاحتياط، فليس العمل بالظن لأنه حجة، بل هو من باب الاحتياط.